أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 1 بشأن رخص البناء

نشر في

لائحة رقم 1 بشأن رخص البناء

مجلس بلدية درنة،

  • بعد الإطلاع على المادة الثانية فقرة 4 و13.
  • وعلى المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات الصادرة بتاريخ 10 مايو 1966.

مادة 1

لا يجوز إقامة أي مبنى سواء كان دائماً ام مؤقتاً أم قابلا للنقل أو تعديله أو ترميمه أو هدمه أو تقسيمه أو إجراء أى تغيير فيه إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من البلدية.

مادة 2 

لا يجوز استعمال أي مبنى جديد لأي غرض كان إلا بعد الحصول من البلدية على شهادة بصلاحية ذلك المبنى للاستعمال.

مادة 3 

تصدر الرخص المشار إليها فى المادة الأولى بعد موافقة لجنة شئون تنسيق المدينة المشكلة بهذه البلدية، وعلى صاحب الطلب أن يرفق بطلبه نسختين من خريطة المشروع المزمع انشاؤه أو التعديل فيه موقعاً عليها من مهندس أو مساح مرخص له، وخريطة من مصلحة التسجيل العقاري تبين موقع العقار المخصص للمشروع وشهادة تثبت ملكيته لذلك العقار وأن يقدم كذلك كافة البيانات التي قد تطلب منه.

مادة 4

يحظر حظراً تاماً شغل الأرصفة والشوارع والميادين والفراغ العام لأغراض البناء أو الهدم او لأى غرض آخر إلا بموجب رخصة من هذه البلدية.

مادة 5 

كل مخالفة للأحكام المتقدمة يعاقب مرتكبها بالحبس اسبوعاً وبغرامة قدرها عشرة جنيهات فضلا عن مصروفات ازالة اسباب المخالفة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بدرنة في 16 سبتمبر 1967
  • محمد عزوز
  • عميد بلدية درنة