لائحة العطاءات
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 28, 1956
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
لائحة العطاءات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 84 من الدستور.
قرر
مادة 1)
- أ) تتألف لجنة العطاءات المركزية من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء من بين الموظفين الذين لا تقل درجتهم عن الأولى، وخمسة أعضاء ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة، يختار أحدهم رئيس مجلس الوزراء، ويختار وزير المالية اثنين منهم،، أحدهما من وزارة المالية وتختار الوزارة أو المصلحة صاحبة الشأن في الاصناف محل العطاءات العضوين الآخرين.ويكون للجنة سكرتير يختاره وزير المالية.
- ب) للجنة الحق في دعوة أي موظف لاستشارته في الأمور التي تستدعي الحاجة استشارته فيها.
مادة 2
يكون للرئيس ولكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز للرئيس إذا غاب عضو أن يندب بدله مؤقتا أي موظف حكومي من الدرجة الثالثة فما فوقها، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية، وتحرر محاضر للجلسات وتعرض على جميع الأعضاء الحاضرين للموافقة.
مادة 3
على المصالح الحكومية التي تبغى شراء أصناف أو بيع مخزونات أو الدخول في عقد بشأن أعمال أو خدمات عن طريق اللجنة أن تخطر الرئيس بذلك كتابة، ويصدر الرئيس أمره الى السكرتير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر اعلانات العطاءات في الصحف المحلية.
مادة 4
للجنة السلطة فى أن تخول الرئيس حق قبول عطاء واحد دون نشر أى إعلان اذا قرر رئيس المصلحة صاحبة الشأن لأسباب يذكرها أن المنافسة بين عدة عطاءات أمر مستحيل من الناحية العملية.
مادة 5
على المتقدمين بعطاءاتهم أن يضعونها في ظروف مغلقة ومختومة يكتب عليها من الخارج موضوع العطاء و يوجهونها إلى « رئيس لجنة العطاءات المركزية، حكومة المملكة الليبية المتحدة » ثم يضعونها في صندوق العطاءات الذي يعد خصيصا لهذا الغرض.
ويكون لصندوق العطاءات قفلان، ويكون مفتاح أحدهما في عهدة الرئيس والمفتاح الآخر في عهدة سكرتير اللجنة.
مادة 6
فور انتهاء المدة المحددة لقبول العطاءات يختم صندوق العطاءات بمعرفة الرئيس أو أى عضو ينيبه عنه والسكرتير.ثم يحدد الرئيس مكان وموعد انعقاد اللجنة للنظر في العطاءات على أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة، ويتولى السكرتير إبلاغ الأعضاء بالموعد والمكان المذكورين.
مادة 7
يفتح صندوق العطاءات حين تنعقد اللجنة في جلسة علنية ثم تفتح المظاريف المختومة على العطاءات في حضور جميع الأعضاء وأصحاب العطاءات أو ممثليهم ثم يعد جدول بالعطاءات ويوقع الرئيس والأعضاء على شهادة بأن جميع العطاءات التي وردت قد فتحت وتم إدراجها في الجدول بالطريقة الصحيحة في حضورهم.وتحفظ كل من الجداول والعطاءات في ملف خاص يكون في عهدة السكرتير، ويجوز لذوى الشان الاطلاع على الجداول المذكورة.على أنه لا يجوز قبل أن يبت نهائيا في العطاءات إعطاء معلومات لأى شخص بشأنها·
مادة 8
تبحث اللجنة تفاصيل العطاء فى موضوعه وأرقامه، ولا تقتصر على النظر الى الرقم النهائي أو المجموع، وإذا رأت اللجنة أن البت في العطاءات المقدمة يتطلب الفحص والمراجعة إحالتها إلى لجنة تشكل لفحصها ومراجعتها من مندوب عن المراجع العام، ومندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن الوزارة أو المصلحة المختصة.
مادة 9
- أ) تقبل اللجنة العطاء الأقل، على أنه يجوز لها – لأسباب الأسباب فنية أو غيرها مما تقتضيه المصلحة العامة أن تقبل عطاء غير العطاء الأقل بشرط أن يكون الفرق في حدود 10% من قيمة العطاء الأقل ولا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، فإن كان الفرق أكثر من ذلك فلا يقبل العطاء إلا بموافقة مجلس الوزراء.
- ب) يعلن اسم صاحب العطاء المقبول على لوحة إعلانات تعد في وزارة المالية كما يبلغ صاحب العطاء المقبول بقبول عطائه بالبريد المسجل.
- ج) عندما يتم قبول عطاء معين، تعد الوزارة أو المصلحة ذات الشأن، مشروع العقد اللازم ولها أن تعرضه على ادارة التشريع والقضايا، بوزارة العدل، ثم يحصل رئيس توقيع المتعهد ويرسل صورتين من العقد الموقع عليه إلى سكرتير لجنة المصلحة على العطاءات.
مادة 10
- أ) في العطاءات الخاصة بالأعمال المتعلقة بالطرق : إذا أصبح من الضرورى خلال تنفيذها تغيير طبيعة العمل أو موقعه لأسباب فنية، فإنه يجوز لكبير مهندسي الطرق إجراء هذا التغيير دون الرجوع الى اللجنة وذلك بشرط أن تغطي الزيادة في المصروفات بانقاص مساحة الطريق المزمع انشاؤه أو اصلاحه، وبذلك لا تكون هناك زيادة على التكاليف المذكورة في العقد.
- ب) وإذا وجد لأسباب فنية أنه من الضرورى زيادة العمل عما هو مذكور في العقد فإنه يجوز لكبير مهندسي الطرق إجراء العمل الإضافي دون الرجوع الى اللجنة بشرط ألا تزيد تكاليف العمل الإضافي على عشرة في المائة من التكاليف الكلية المذكورة في العقد وألا تجاوز الاعتمادات المالية.
- ج) يجب ابلاغ اللجنة بكل ما يجرى وفقا للبندين أ و ب من تغيير في طبيعة العمل أو موقعه أو زيادة فيه مع الأسباب الداعية لذلك.
- د) يحال أن تغيير آخر في العقود المتعلقة بالطرق الى اللجنة قبل اتخاذ أي إجراء.
- ه) فيما عدا ما هو مذكور في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، لا يجوز لأي موظف حكومي الموافقة على تغيير عقد أبرم عن طريق لجنة العطاءات المركزية قبل الحصول على موافقتها.
مادة 11
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 28 مارس 1956
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرا رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع
-
قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
-
قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2021 م بشأن منح الأذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً