لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 17 مارس 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: معدل
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956.
وزير الخارجية
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
- المولودون قبل إصدار الدستور
- المولودون يوم إصدار الدستور أو بعده
- المولودون قبل إصدار الدستور ولهم الحق فى اختيار الجنسية الليبية
- المولودون قبل إصدار الدستور والمقيمون في ليبيا
- التجنس
- الأجنبية التي تتزوج من ليبي
- شهادة دخول الجنسية الليبية
- استرداد الزوجة للجنسية الليبية
- اكتساب الليبي الجنسية أجنبية باختياره
- حلف اليمين
- الجهة التي تقدم إليها الإخطارات والطلبات
المولودون قبل إصدار الدستور
مادة 1
على الأشخاص المولودين قبل إصدار الدستور 7 أكتوبر 1951 والمقيمين في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ والذين لا يحملون جنسية ولا رعوية أجنبية إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة بالجنسية الليبية، أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير الخار الخارجية على الاستمارة رقم 1 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية: –
- وثيقة أو وثائق تثبت إقامته العادية في ليبيا منذ تاريخ إصدار الدستور.
- إقرار بالخلو من الجنسية أو الرعوية الاجنبية محررا على الاستمارة رقم 2 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- إحدى الشهادات التالية:
- أ- شهادة تثبت أنه ولد في ليبيا.
- ب- أو شهادة تثبت أن أحد أبويه قدولد في ليبيا.
- ج- أو وثيقة أو وثائق تثبت إقامته في ليبيا إقامة لا تقل عن عشر سنوات متتالية عند صدور الدستور.
مادة 2
المولودون يوم إصدار الدستور أو بعده
على الأشخاص المولودين يوم إصدار الدستور أو بعده والذين لا يحملون جنسية ولا رعوية إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة بالجنسية الليبية – أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير الخارجية على الاستمارة رقم 3 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلبه الوثائق الخاصة بها والمبينة معها
- أ- الفئة الأولى: المولودون في ليبيا يوم اصدار الدستور أو بعده اذا لم يكتسبوا جنسية أجنبية بحكم ولادتهم.
- شهادة تثبت أنه ولد في ليبيا.
- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الاجنبية محررا على الاستمارة رقم 2 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- أو ب- الفئة الثانية: المولودون خارج ليبيا لوالد ليبي يوم إصدار الدستور أو بعده اذا كانت جنسية الوالد مكتسبة بحكم مولده في ليبيا أو تجنسه أو بمقتضى أحكام المادة الأولى أو الثانية من قانون الجنسية.
- شهادة الميلاد.
- شهادة الجنسية أو التجنس للوالد·
- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الاجنبية محررا على الاستمارة رقم 2 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- او ج- الفئة الثالثة: المولودون خارج ليبيا لاب ممن يدخلون في الفئة الثانية
- شهادة الميلاد.
- شهادة تثبت أن ولادته سجلت خلال سنة من حصولها لدى سفارة أو قنصلية ليبية أو لدى وزارة الخارجية.
- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الاجنبية محررا على الاستمارة رقم 2 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
مادة 3
المولودون قبل إصدار الدستور ولهم الحق فى اختيار الجنسية الليبية
على الأشخاص المولودين قبل إصدار الدستور ولم يكونوا مقيمين في ليبيا اصداره اذا ما رغبوا في اختيار الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير الخارجية على الاستمارة رقم 4 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
- شهادة ميلاده
- شهادة ميلاد أحد والديه أو أحد أجداده في ليبيا إذا لم يكن الطالب مولودا فيها.
- شهادة حسن السير والسلوك.
- شهادة الخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة رد الاعتبار.
- إقرار بنية الاقامة العادية في ليبيا محررا على الاستمارة رقم 5 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- اقرار بالتخلى عن الجنسية الاجنبية هو ومن شمله الطلب عندما يصبحون ليبيين محررا على الاستمارة رقم 6 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
مادة 4
المولودون قبل إصدار الدستور والمقيمون في ليبيا
على الاشخاص المولودين قبل اصدار الدستور والمقيمين في ليبيا اقامة عادية عند اصداره اذا ما رغبوا في اختيار الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير الخارجية على الاستمارة رقم 7 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية: –
- شهادة الميلاد
- وثيقة أو وثائق تثبت إقامته في ليبيا إقامة عادية عند إصدار الدستور.
- وثيقة بأنه عربي لا جنسية له أو وثيقة تثبت أنه من أبناء الاقطار العربية وأقام في ليبيا مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند إصدار الدستور.
- شهادة حسن السير والسلوك.
- شهادة الخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة رد الاعتبار.
- اقرارا بنية الاقامة العادية في ليبيا محررا على الاستمارة رقم 5 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- اقرارا بالتخلي عن الجنسية الأجنبية هو ومن شملهم الطلب عندما يصبحون ليبيين محررا على الاستمارة رقم 6 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
مادة 5
التجنس
على الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك الى وزير الخارجية على الاستمارة رقم ۸ الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائقي التالية: –
- شهادة ميلاده.
- وثيقة أو وثائق تثبت مدة إقامته في ليبيا إقامة عادية سابقة مباشرة على تقديم الطلب.
- شهادة تثبت مدة عمله في خدمة المملكة الليبية المتحدة إذا كان الطالب موظفا فيها.
- شهادة حسن السير والسلوك.
- شهادة بالخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة برد اعتباره.
- اقرارا باعتزامه الاقامة في ليبيا محررا على الاستمارة رقم 5 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
- إقرارا بأنه سيتخلى عن الجنسية الاجنبية فى حالة منحه الجنسية الليبية محررا على على الاستمارة رقم 6 الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
مادة 6
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة اذا ما أدرجوا أسماء زوجاتهم وأولادهم في طلب التجنس أن يضيفوا الى طلبهم الوثائق التالية: –
- شهادة ميلاد الأولاد.
- شهادة ميلاد الزوجة.
- وثيقة الزواج.
مادة 7
الأجنبية التي تتزوج من ليبي
على الأجنبية التي تتزوج من ليبى إذا رغبت في أن تصبح ليبية أن تقدم إخطارا بذلك الى وزير الخارجية محررا على الاستمارة رقم 9 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب أن ترفق مع الأخطار الوثائق التالية: –
- شهادة الميلاد.
- مستخرجا رسميا لوثيقة الزواج.
- اقرار بانها فقدت الجنسية الأجنبية محررا على الاستمارة رقم 10 الملحق نموذجها بهذه اللائحة·
مادة 8
شهادة دخول الجنسية الليبية
على كل من ترغب في الحصول على شهادة بدخولها الجنسية الليبية بحكم المادة السابقة أن تقدم طلبا بذلك الى وزير الخارجية على الاستمارة رقم 11 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب عليها أن ترفق مع الطلب الوثائق التالية: –
- صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة.
- وثيقة الزواج
- شهادة تثبت الجنسية الليبية للزوج أو تجنسه بها.
مادة 9
استرداد الزوجة للجنسية الليبية
على الليبية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي اذا رغبت في استرداد جنسيتها الليبية عند انتهاء الزوجية أن تخطر وزير الخارجية بذلك على الاستمارة رقم 12 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويجب عليها أن ترفق مع اخطارها الوثائق التالية: –
- وثيقة تثبت انتهاء الزوجية.
- اقرارا بأنها فقدت جنسيتها الاجنبية محررا على الاستمارة رقم 10 نموذجها بهذه اللائحة.
مادة 10
اكتساب الليبي الجنسية أجنبية باختياره
على الليبي الذي اكتسب باختياره جنسية أجنبية أن يخطر وزير الخارجية بذلك الاستمارة رقم 13 الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويرفق باخطاره مايلي: –
- شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
- شهادة من السلطات الاجنبية تفيد أن الطالب اكتسب باختياره الجنسية الأجنبية.
- شهادات ميلاد الأولاد القاصرين أو ما يقوم مقامها.
مادة 11
الإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة تقيد جميع حسب تواريخ تقديمها ويعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات الآتية: –
- الرقم المتتابع للطلب أو الأخطار.
- اسم الطالب أو مقدم الأخطار.
- تاريخ تقديم الطلب.
- بيان للمستندات والأوراق المقدمة مع الطلب او الاخطار.
مادة 12
تصدر شهادة الجنسية على إحدى الاستمارات رقم 14، 15، 16، 17 المرافقة نماذجها.
مادة 13
أ- تحصل الرسوم الآتية على الطلبات والاخطارات التي تقدم الى وزير الخارجية وفقا لأحكام هذه اللائحة:
………………..مليم جنيه
- طلب الاعتراف بالجنسية 0,500
- طلب اختيار الجنسية 0,500
- طلب التجنس 0,500
- طلب استرداد الجنسية الليبية 0,500
- الأخطار بالتنازل عن الجنسية الليبية 1٫000
ب- وتحصل الرسوم الاتية على الشهادات المبينة فيما بعد
…………………مليم جنيه
- شهادة الاعتراف بالجنسية 0,500
- صورة شهادة الاعتراف بالجنسية 0,100
- شهادة اختيار الجنسية 5,0000
- صورة شهادة الاختيار 0,250
- شهادة التجنس 10,000
- صورة شهادة التجنس 0,500
- شهادة التجنس بحكم الزواج من ليبي 5,000
- صورة شهادة التجنس بحكم الزواج من ليبي 0,250
مادة 14
يعفى من رسوم طلب اختيار الجنسية الليبية أو طلب الاعتراف بها ومن رسوم الشهادة في الحالتين الأشخاص المقيمين خارج ليبيا اذا قدموا الطلبات خلال سنة من نفاذ هذه اللائحة ويدفع هؤلاء الاشخاص نصف الرسوم اذا قدموا طلباتهم خلال السنة التالية للسنة المذكورة.
مادة 15
حلف اليمين
يقسم الأجنبى الذى يصدر المرسوم بمنحه الجنسية الليبية يمين الولاء بالصيغة الاتية: –
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني ليبيا ولملكها المعظم وان احترم الدستور والقوانين الليبية)
ويكون حلف اليمين أمام وزير الخارجية أو من ينيبه لذلك ويحرر به محضر يبين به اسم طالب التجنس ومهنته وسنه ورقم الطلب وتاريخ المرسوم الذي منحه الجنسية الليبية و تاريخ فقده الجنسية الاجنبية.
مادة 16
الجهة التي تقدم إليها الإخطارات والطلبات
تقدم جميع الإخطارات والطلبات باسم وزير الخارجية وعلى صاحب الطلب والأخطار أن يتقدم به شخصيا الى وزارة الخارجية أو هيئات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلى الليبية أو الجهات الأخرى التي تفوضها الوزارة فى ذلك. ويرفق بكل طلب أو أخطار ثلاث صور حديثة مقياس 6 × 9سم لكل من شمله الطلب أو الأخطار.
مادة 17
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس في 5 شعبان سنة 1375 هـ.
- الموافق 17 مارس سنة 1956 م.
- مصطفى بن حلیم
- وزير الخارجية
استمارة 1 طلب إثبات الجنسية الليبية
- اسم الطالب…………الديانة
- هل يعرف الطالب باسم آخر
- اسم الوالد
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- القبيلة
- تاريخ ولادة الطالب.
- اذا ولد الطالب خارج ليبيا فمن أحد الأبوين ولد فى ليبيا.
- وما تاريخ الولادة ومكانها.
- الأوصاف والعلامات المميزة
- مكان الإقامة الحالية
- تاريخ بدء الاقامة في ليبيا
- سبب الاقامة في ليبيا
- البلاد التي حصلت إقامة الطالب فيها في ليبيا
- هل تخلل الإقامة سفر خارج ليبيا
- تاريخ السفر والعودة
- البلاد التي سافر إليها ومدة الاقامة فيها
- سبب الإقامة في الخارج
- أقرباء الطالب في ليبيا
- هل كانت لوالد الطالب أو لأحد أقربائه من جهة الأب جنسية أو رعوية أجنبيـة وما هي
- التاريخ……..التوقيع
- العنوان
- للأشخاص المولودين قبل إصدار الدستوري الليبي 7 اکتوبر 1951
استمارة 2 إقرار بالخلو من الجنسية او الرعوية الاجنبية
انا………………..المولود في
وصاحب الطلب المؤرخ في…………….
والحامل للرقم المتسلسل……………..سجل 1 جنسية
أقر بأنني لا أحمل أية جنسية أو رعوية أجنبية.
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 3 جنسية طلب إثبات الجنسية الليبية
- اسم الطالب ……………….الديانة.
- هل يعرف الطالب باسم آخر ؟
- اسم الوالد
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- اسم القبيلة
- تاريخ ولادة الطالب
- الأوصاف والعلامات المميزة
- إذا كانت ولادة الطالب خارج ليبيا فهل جلت ولادته ؟ وما تاريخها ورقمها ؟ وفي أي مكتب من مكاتب التسجيل
- هل كانت لوالد الطالب أو لأحد أقاربه من جهة الأب جنسية أجنبية ؟ وما هي ؟
- هل يحمل الوالد الجنسية الليبية ؟ و بأى موجب ؟
- من هم أقرباء الطالب في ليبيا ؟ وما عناوينهم بالدقة ؟
- العنوان
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 4 جنسية طلب اختيار الجنسية الليبية
- اسم الطالب
- هل يعرف الطالب باسم آخر ؟
تاريخ الولادة. مکانها……………….
- اسم الوالد
- محل وتاريخ الميلاد
- اسم الوالدة
- مكان وتاريخ الولادة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- اسم القبيلة
- الأوصاف والعلامات المميزة
- مهنة الطالب
- الديانة والمذهب
- هل للطالب طلب سابق خاص بالجنسية ؟
- وما هي ما الجهة التي قدمه لها ؟ …………….. و تاريخ تقديمه
- ما هي الجنسية التي يحملها الطالب ؟
- هل ينوى التنازل عنها ؟
تاریخها………………..
- هل صدرت ضد الطالب أحكام في ليبيا ؟
تاریخها…………… وأنواع التهم.
- مكان الإقامة الحالية
- بدء الإقامة خارج ليبيا
- سبب إقامته في الخارج.
- اذا كان الطالب مولودا في الخارج، فمن من الابوين أو الاجداد ولد في ليبيا ؟
- من هم أقرباء الطالب في ليبيا، وما عناوينهم
- هل ينوي الطالب الاقامة في ليبيا ؟
- هل للطالب أموال يستغلها في ليبيا ؟
- هل له أموال في الخارج وينوي استغلالها في ليبيا ؟
- ما هي الوسائل التي يعتمد عليها في معيشته ؟
- مقدار کسبه
- عدد الأفراد الذين يعولهم
- يذكر في الجدول الآتى عدد أفراد العائلة في الفئة أ أو ب حسب الأحوال.
الفئة | العلاقة بصاحب الطلب | مكان وتاريخ الولادة | الديانة والمذهب | الجنسية |
أ الأفراد الذين يراد ادراجهم في الجنسية | ||||
بالأفراد الذين يرادادراجهم في الجنسية |
- التاريخ
- التوقيع.
- العنوان.
استمارة رقم 5 جنسية تعهد بالإقامة
أنا…………..
المقيم في…………….
وصاحب الطلب المؤرخ في……………
سجل 1 جنسية، أتعهد بأن أجعل اقامتى العادية فى ليبيا، وذلك تطبيقا لقانون الجنسية.
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 6 جنسية، تعهد بالتنازل عن الجنسية أو الرعوية الاجنبية
أنا……….
المقيم في…………….
وصاحب الطلب المؤرخ في……………… والحامل للرقم المتسلسل
سجل 1 جنسية، أتعهد بأن أتنازل أنا ومن يشملهم طلبي عن الجنسيه او الرعوية الأجنبية التي نحملها وذلك حالما تصدر الموافقة بمنحنا الجنسية الليبية.
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 7 جنسية طلب اختيار الجنسية الليبية
- اسم الطالب
- هل يعرف الطالب باسم آخر
- مكان الولادة………………. تاريخ الولادة
- اسم الوالد………………. مكان وتاريخ الولادة.
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- الديانة والمذهب
- الأوصاف والعلامات المميزة
- مكان الإقامة الحالية
- هل للطالب طلب سابق خاص بالجنسية ؟
- الجهة التي قدمه لها وتاريخ تقديمه
- البلاد التي أقام فيها الطالب في ليبيا تاريخ ذلك
- إقامته في ليبيا
- الموطن الأصلي للطالب
- جنسية الطالب
- هل ينوى التنازل عنها.
- هل للطالب أموال في الخارج ؟ وهل يفكر في استغلالها في ليبيا
- هل له أموال يستغلها في ليبيا
- هل ينوي الاقامة في ليبيا
- وسائل معيشته
- مقدار کسبه
- عدد الأفراد الذين يعولهم
- المؤهلات العلمية والفنية التي يحملها صاحب الطلب
- المهن التي عمل فيها ؟ والمدة التي قضاها في كل منها
……………………..بيانات اضافيه
- العنوان
- التاريخ
- التوقيع
استمارة رقم 8 جنسية طلب التجنس
- الاسم
- محل وتاريخ الميلاد
- المهنة
- اسم الشهرة
- اسم الوالد…………….. محل وتاريخ الميلاد
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- الديانة
- المذهب
- الأوصاف والعلامات المميزة
- جنسية الطالب
- هل ينوى التنازل عنها
- أسباب الرغبة في اكتساب الجنسية الليبية
- بدء إقامته في ليبيا
- سبب إقامته في ليبيا
- هل سافر الطالب خارج ليبيا أثناء إقامته ؟
وما تاريخ ذلك ولأى سبب والى أى البلاد ؟
- تاريخ عودته إلى ليبيا
- هل سبق للطالب خدمة مع الحكومة الليبية وما تاريخ ذلك وفي أي مصلحة
- هل صدرت ضد الطالب أحكام في ليبيا أو خارجها وما سبب ذلك
- هل عمل في القوات الليبية المسلحة وفي أي قسم فيها وما مدة ذلك
- ما هو العمل الذي يعتزم القيام به عند الحصول على الجنسية الليبية.
- هل له أموال في الخارج
- هل له أموال يستغلها في ليبيا
- هل ينوي الاقامة في ليبيا
- وسائل معيشته
- مقدار کسبه
- الأفراد الذين يعولهم.
- هل هو علم باللغة العربية؟
- اللغات الأخرى التي يعرفها
- المؤهلات العلمية أو الفنية التي يحملها الطالب
- يذكر في الجدول الآتى أفراد العائلة في الفئة أ أو ب حسب الأحوال
الفئة | الاسم | العلاقة بصاحب الطلب | مكان الولادة وتاريخها | الديانة والمذهب | الجنسية |
أ- الأفراد الذين يراد ادراجهم في الجنسية | |||||
ب- الأفراد الذين يراد ادراجهم في الجنسية |
إذا كان الطلب مقدما من سيدة
- هل السيدة متزوجة
- هل سبق لها أن تزوجت
- وما تاريخ زواجها
- اسم الزوج
- جنسيته.
- مكان إقامة الزوج
- مدة الزوجية أو انقطاعها
………………………………………… بيانات اضافيه
- التوقيع
- العنوان
- التاريخ
استمارة رقم 9 جنسية، أخطار بطلب التجنس الأجنبية التي تتزوج من ليبي
- الاسم
- هل للطالبة اسم آخر
- مكان الولادة وتاريخها
- الديانة والمذهب ا
- سم الوالد
- مكان وتاريخ ولادته
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- الجنسية الأصلية للطالب
- تاريخ فقد الجنسية
- الجهة التي تقدمت إليها الطالبة للتنازل عن جنسيتها الأصلية وتاريخ ذلك
- اسم الزوج
- اسم والد الزوج.
- اسم جده
- اسم عائلته
- قبيلته
- مكان وتاريخ ميلاده
- عنوانه
- مهنته
- ديانته ومذهبه
- تاریخ زواجه من الطالبة
- التوقيع
- العنوان
- التاريخ
استمارة رقم 10 جنسيه إقرار بفقدان الجنسية أو الرعوية الأجنبيه
أنا…………..
صاحب الطلب المؤرخ في
والحامل للرقم المتسلسل سجل أ جنسية أقر بأني فقدت جنسیتی أو رعويتي
وذلك بموجب ……………………….بتاريخ……………………….
وقد أصبحت الآن لا أحمل أية جنسية أو رعوية أجنبية
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 11 جنسية طلب الحصول على شهادة بالدخول فى الجنسية الليبية بمقتضى الزواج
- الاسم
- هل للطالبة اسم آخر ؟
- مكان الولادة ………………..تاريخ الولادة
- المهنة
- الديانة والمذهب
- اسم الوالد
- مكان وتاريخ ولادته
- اسم الوالدة
- اسم الجد
- اسم العائلة
- الأوصاف والعلامات المميزة.
- الجنسية الأصلية.
- تنازل الطالبة عنها
- الجهة التي تقدمت الطالبة بتنازلها عن جنسيتها الأصلية وتاريخ ذلك
- متى فقدت الطالبة جنسيتها الاصلية ؟
- أسباب رغبة الطالبة في الجنسية الليبية.
- تاريخ الإخطار المقدم إلى وزير الخارجية.
- اسم الزوج
- مكان وتاريخ ميلاده
- مهنته
- ديانته ومذهبه
- تاریخ زواجه من الطالبة
- جنسیته
- التاريخ
- التوقيع
- العنوان
استمارة رقم 12 جنسية أخطار باسترداد الجنسية الليبية
- الاسم
- هل للطالبة اسم آخر ؟
- مكان الولادة……………. تاريخ الولادة
- الديانة والمذهب
- اسم الوالد
- مكان وتاريخ ولادته.
- الوالدة
- الجد
- العائلة
- القبيلة
- اسم الزوج
- المهنة
- محل وتاريخ الولادة
- جنسيته
- اسم والد الزوج
- محل وتاريخ ميلاده
- اسم عائلة الزوج
- تاريخ بدء الزوجية.
- تاريخ انتهاء الزوجية
- أسباب انتهاء الزوجية
- تاريخ حصول الطالبة على الجنسية
- الجهة التي تقدمت إليها بطلب الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك
- تاريخ فقد الطالبة للجنسية الأجنبية
- الجهة التي تقدمت إليها الطالبة بطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك
- التوقيع
- العنوان
- التاريخ
استمارة رقم 13 جنسية، أخطار بالتنازل عن الجنسية الليبية
- الاسم
- هل يعرف الطالب اسم آخر
- المهنة
- محل الميلاد………………..تاريخ الميلاد
- الديانة والمذهب
- اسم الوالد
- تاريخ ومحل الميلاد
- اسم الوالدة
- تاريخ ومحل الميلاد
- اسم الجد
- اسم العائلة.
- القبيلة
- الجنسية الأجنبية
- تاريخ حصوله عليها
- الجهة التي تقدم إليها بطلب الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك
- أسباب الحصول على الجنسية الأجنبية
- تذكر أسماء الأبناء القاصرين
الاسم | النوع | محل وتاريخ الميلاد | الجنسية الأجنبية | تاريخ حصولهم عليها |
- التوقيع
- التاريخ
- العنوان
استمارة رقم 14 شهادة الاعتراف بالجنسية
شهادة ………………… رقم الشهادة
بناء على الطلب المقدم من السيد
المقيم في …………صناعته
برغبته في اعطائه شهادة بجنسيته الليبية وحيث انه قد اتضح من المستندات المقدمة مع الطلب المذكور أن الطالب يعتبر داخلا في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادة
من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
فقد حررنا هذه الشهادة اثباتا لذلك واعطيناها الى الطالب المذكور.
- تحريرا في
- وزير الخارجية
استمارة رقم 15 جنسية شهادة اختيار الجنسية
شهادة……………….
بناء على الطلب المقدم من السيد………..
المولود في………………..بتاريخ
وصناعته للحصول على شهادة تثبت جنسيته الليبية له ولافراد اسرته.
يشهد وزير الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء بأن الطالب المذكور و افراد اسرته المدرجة اسماؤهم في هذه الشهادة يعتبرون داخلين في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادتين ٢و٣ من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
وقد حررنا هذه الشهادة اثباتا لذلك واعطيناها الى الطالب المذكور.
- تحريرا في
- وزير الخارجية
استمارة رقم 16 شهادة التجنس
شهادة
بناء على الطلب المقدم من السيد/………….
المولود في……………. وصناعته……….. للحصول على شهادة بالجنسية الليبية له ولافراد اسرته
يشهد وزير الخارجية بأنه صدر مرسوم بتاريخ
سنة 1956 بمنح الجنسية الليبية الى السيد المذكور ومعه أفراد أسرته المدرجة أسماؤهم في هذه الشهادة
وقد حررنا هذه الشهادة اثباتا لذلك واعطيناها الى الطالب المذكور.
- تحريرا في
- وزير الخارجية
استمارة رقم 17 شهادة التجنس بالجنسية الليبية بمقتضى الزواج من ليبي
شهادة
بناء على الطلب المقدم من السيدة
المولودة في ………………….والمتزوجة بتاريخ …………..من ……………….الليبي الجنسية برغبتها في فى اعطائها شهادة بالجنسية الليبية وحيث أنه قد اتضح من المستندات المقدمة مع الطلب المذكور أن الطالبة تعتبر داخلة في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954
فقد حررنا هذه الشهادة اثباتا لذلك واعطيناها الى الطالبة المذكورة.
- تحريرا في
- وزير الخارجية