لائحة رقم 5 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
المحتويات
يقدم طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو تجديدها للموظف المختص بالمركز الإداري الواقع في دائرته محل إقامة الطالب وذلك من ثلاث نسخ على النموذج رقم 1 المرافق، ويكون مشفوعا بثلاث صور فوتوغرافية أمامية حديثة للطالب مقاس 3 × 4 سم على أن يتضمن أسفل الصورة فراغا أبيض طوله 11/2 سم كما يرفق بالطلب شهادة ميلاد رسمية.
وبالنسبة لموظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة وطلبة الجامعات والمدارس الحكومية يقوم مقام شهادة الميلاد تصديق الهيئة التابع لها الطالب على البيانات الواردة بالطلب في حالة ما إذا كانت شهادة الميلاد ثابتة بالملف.
مادة 2
يقدم طلب الحصول على البطاقة مصدقا على البيانات الواردة به من الجهة التي يعمل بها الطالب إن كان موظفا حكوميا وإلا وجب التصديق من شيخ وإمام القبيلة التي ينتمي إليها الطالب.
مادة 3
يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من استيفاء ما هو منصوص عليه في المادتين السابقتين وعليه اتخاذ ما يأتي:
مادة 4
تقوم مصلحة البطاقات الشخصية بعد إثبات الطلبات الواردة من المكاتب الإدارية في السجلات المعدة لذلك ومراجعتها واعتمادها بتحرير البطاقة من واقع البيانات الواردة في الطلب.ولصق الصورة الفوتوغرافية الثالثة على البطاقة وختمها بالختم المعد لذلك ويؤشر على نسختي الطلب بتاريخ إصدار البطاقة وتعاد البطاقة والصورة الثالثة للطلب والمرفقات إلى المكتب الإداري الذي يقوم بتسليم البطاقة إلى صاحبها على أن تؤخذ بصمة الإبهام الأيمن على البطاقة بحيث يكون جزء من البصمة على الفراغ الأبيض بالصورة وجزء منها على البطاقة.
مادة 5
مدة صلاحية البطاقة أربع سنوات من تاريخ صدورها، وتجدد دورياً لنفس المدة.
مادة 6
إذا حصل أي تغيير في البيانات الواردة بالبطاقة بعد صدورها أو تجديدها وجب على صاحبها أن يتقدم ببطاقته في خلال شهر من حصول التغيير إلى الجهة المشار إليها في المادة الأولى وعلى هذه الجهة التأشير بذلك في سجلاتها وإخطار مصلحة البطاقات الشخصية بالأمر، وإذا تناول التغيير محل الإقامة وجب على صاحب البطاقة أن يتقدم بها خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة وعلى تلك الجهة أن تخطر الجهة الواقع في دائرتها محل الإقامة السابق.
مادة 7
يجب على كل أجنبي متى حصل على الجنسية الليبية أن يتحصل على بطاقة شخصية وذلك خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 8
على كل من يبلغ عن وفاة شخص يحمل بطاقة شخصية أن يقدم بطاقة المتوفى للسلطات المحلية التي تتولى إرسالها إلى مصلحة البطاقات الشخصية مؤشراً عليها بتاريخ شهادة الوفاة ورقمها وبيان الجهة التي أصدرتها وتتولى مصلحة البطاقات الشخصية اتخاذ اللازم نحو التأشير بذلك في مختلف السجلات.
وإذا تعذر تقديم البطاقة عند التبليغ يؤخذ إقرار كتابي على المبلغ بعدم وجودها وبيان اسم المتوفي ومحل إقامته ومحل ميلاده لاتخاذ الإجراءات سالفة الذكر.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في 2/ رجب/ 1381 هـ
الموافق 10/ ديسمبر/ 1961.
على الديب
رئيس المجلس التنفيذي
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
مصلحة البطاقات الشخصية
طلب استخراج بطاقة شخصية الصورة
السيد رئيس مكتب البطاقات الشخصية………………………….
تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية، أرجو استخراج بطاقة شخصية بالبيانات المبينة بعد، ومرفق مع طلبي هذا 3 صور فوتوغرافية أمامية حديثة مقاس 3×4 سم.
تملأ بمعرفة كاتب البطاقات
تملأ بمعرفة الطالب حسب شهادة الميلاد
وأقر أن هذه البيانات صحيحة وتحت مسؤوليتي
توقيع الطالب
………………………..
البصمة
توقيع أخذ البصمة
تحريرا في/ /