أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 41 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

23 يوليو 1961

قرار 41 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 56، 57، 70 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا ولا تجوز العودة للتعامل معها مرة أخرى وذلك لثبوت ميولها الصهيونية كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها.

  1. الشركة التركية Harman Inselberg، وعناوينها Tahtakale Manasse Han No. 32 Istanbul.
  2. الشركة الأمريكية Isaac J. Shalom et Co. Inc، وعناوينها 411 Fifth Ave. N.Y.C.
  3. الشركة الأمريكية Holy Land Marble Granite Inc، وعناوينها 250 West 57th Street New York 19, N.Y.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية