أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا

نشر في

قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1375 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377و.ر.

قررت 

مادة 1

يختار الأخ / مفتاح علي سالم التيح أميناً مساعداً للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في : 29 / صفر
  • الموافق : 24 / 02 / 2009 م