أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته الصادرة بمقتضاه.  
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير للتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق. 
  • وعلى ما عرضة أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابة رقم 678 المؤرخ في 15/ 4/ 1375 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدات سكنية بقطعة الأرض الواقعة جنوب شارع الفاتح بشعبية سرت (الموقع الصحي)  ومساحتها (17477) م2 و حدودها كالتالي:

شمالاً: شارع.

شرقاً: شارع.

غرباً: شارع.

جنوباً: مساكن مواطنين.

وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 5  ربيع الثاني
  • الموافق 22/ 04/ 1375 و.ر. 2007 م