أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.  
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، تنظيم التطوير العمراني.  
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير للتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 680 المؤرخ في 16 / 4 / 1375 و.ر.
  •  وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المار بوسط مدينة العزيزية وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4  ربيع الثاني
  • الموافق 21/ 04/ 1375 و.ر. 2007 م