قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 6, 1985
-
الرقم:235
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة النفط الصادر في 28 سبتمبر 1980 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة باعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- و بناء على ما عرضه أمناء اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة والتخطيط والمكلف بالنفط.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مشاريع ومصانع البتروكيماويات والتكرير بمينائي رأس لانوف والبريقة، وكذلك مشاريع البتروكيماويات والتكرير التي هي تحت الدراسة وجهازي مدينتي البريقة ورأس لانوف وكذلك مركز تدريب صناعات التكرير والبتروكيماويات بفرعيه في كل من البريقة ورأس لانوف من أمانة الصناعات الثقيلة إلى أمانة النفط.
مادة 2
تنقل تبعية مصانع الاطارات والنضائد وكذلك شركة التنمية الوطنية والشركة العامة للأجر من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة إلى أمانة الصناعات الثقيلة.
مادة 3
تنقل المخصصات المعتمدة للمشاريع والمصانع والجهات الأخرى الواردة في المادتين السابقتين المدرجة في ميزانيات الجهات التي كانت تتبعها وفي ميزانية التحول الى القطاعات المنقولة اليها، وتحل الجهات المنقول اليها المشاريع والمصانع المذكورة في هذا القرار محل الجهات المنقولة منها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الجهات المنقول إليها مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
ينقل العاملون في الجهات التي يتم نقلها بموجب أحكام هذا القرار إلى الجهات التي يتم النقل اليها، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية كما ينقل العاملون الذين يتولون الإشراف والمتابعة على هذه الأجهزة في أمانتي الصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة إلى أمانة النفط وأمانة الصناعات الثقيلة حسب الأحوال و ذرات بنات أوضاعهم المالية والوظيفية.
مادة 5
يستمر العمل بذات التنظيم الإداري للمشاريع والمصانع الخاضعة لأحكام هذا القرار و بذات الوضع الوظيفي للمنتجين فيها الى أن يعاد تنظيم قطاعات النفط والصناعات الثقيلة والاقتصاد والصناعات الخفيفة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمناء المختصين.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تار پسخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
اترك تعليقاً