قرار 233 لسنة 1985 م بدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 6, 1985
-
الرقم:233
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار 233 لسنة 1985 م بدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 81 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز.
- وبناء على عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 18 لسنة 85 م المؤرخة في 1985.02.14 م.
قررت
مادة 1
تدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول المنشأة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط المنشأة المدمجة. وتحل الشركة محل المنشأة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.
مادة 3
تتولى تقييم أصول وموجودات المنشأة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
و يجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة 4
يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة لاعتمادها، وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها الى رأس مال الشركة طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، وتعدل الشركة رأس مالها تبعا لذلك.
على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولا يجوز تعليق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم.
مادة 5
يلحق بالشركة العاملون بالمنشأة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعها الحالية وذلك الى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.
ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الانتاجية الأخرى التي تحتاج الى خدماتهم.
مادة 6
تتولى أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً