قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 سبتمبر 1981
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 جمادى الآخر 1398 هـ الموافق 11 مايو 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في 5 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2.000.000.000 مليونا دينار ليبي من مخصصات بند رقم 1 برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ 8.000.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي 3/ أ خطوط نقل النفط بالباب الرابع قطاع النفط بكل من خطة التحول 76/ 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي 3/ ب خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 ذو القعدة 1381 من وفاة الرسول
- الموافق 11 سبتمبر 1980م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً