أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط

نشر في

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 جمادى الآخر 1398 هـ الموافق 11 مايو 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في 5 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2.000.000.000 مليونا دينار ليبي من مخصصات بند رقم 1 برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ 8.000.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي 3/ أ خطوط نقل النفط بالباب الرابع قطاع النفط بكل من خطة التحول 76/ 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي 3/ ب خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 ذو القعدة 1381 من وفاة الرسول
  • الموافق 11 سبتمبر 1980م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.