أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

نشر في

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 21 لسنة 1976م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 11 مايو 1978م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م

قررت

مادة 1

تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ 400,000 أربعمائة دينار ليبي كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها 30,000 ثلاثون دينارا شهريا.

مادة 2

تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 11 سبتمبر 1980م