قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 سبتمبر 1980
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1976م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 11 مايو 1978م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ 400,000 أربعمائة دينار ليبي كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها 30,000 ثلاثون دينارا شهريا.
مادة 2
تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 11 سبتمبر 1980م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً