أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 727 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة 

نشر في

قرار وزاري رقم 727 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة 

وزير الاعلام والثقافة

  • بعد الاطلاع على المادتين 3/ 3، 42 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964 
  • وعلى لائحة اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 21 أبريل سنة 1965
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 أبريل 1965 بتعديل بعض أحكام اللائحتين المذكورتين، 
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 18 أغسطس سنة 1968 بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإعلام والثقافة

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي: 

  1. السيد، محمد مصباح كريميد وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية – رئيساً 
  2. السيد الصادق البشتي ممثل لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
  3. السيد،محمد الميلودى مدير عام ادارة المطابع – عضواً
  4. السيد، عبد الله الصقر مدير عام الشئون العامة والموظفين – عضواً
  5. السيد، مصطفى جميل مرسى المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة الاختصاصات المنصوص عليها في لائحة اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين الصادرة في 21 أبريل سنة 1965.

وتطبق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها ويعين رئيس اللجنة سكرتيراً لها من بين موظفي الوزارة الذين لا تقل درجاتهم عن الرابعة.

مادة 3

يلغى القرار الوزارى الصادر فى 18 أغسطس سنة 1968 بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.

مادة 4 

على وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة بنغازي في 4 ربيع الثاني 1389 
  • الموافق 19 يونيو 1969
  • أحمد الصالحين الهوني
  • وزير الإعلام والثقافة