أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

نشر في

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص بحث واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 3 المنعقدة بتاريخ 1969/1/12.

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت بعض الأماكن الواقعة فى منطقة الخمس وذلك بالشروط التالية:- 

  • أ- المساحة المرخص بالبحث فيها:
    • 775 كم تقريباً وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب والمرافقة لهذا القرار.
  • ب- المدة: تسعة أشهر.

مادة 2 

يعتبر هذا الترخيص لاغياً إذا لم يتقدم المرخص له في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل لتوقيع العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانونى آخر ودون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأى تعويض أو التقدم مرة ثانية لطلب الترخيص عن نفس المادة في نفس المنطقة.

مادة 3 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى طرابلس فى 21 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 8 فبراير 1969.
  • طارق البار
  • وزير الصناعة