أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار وزاري رقم 177 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

نشر في

 قرار وزاري رقم 177 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر 

مادة 1 

يعفى مصنع الصباح للبلاط وحجر الاسمنت لصاحبه السيد محمد حسنى زغبية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/18.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية اسمنت أبيض، جرانيليا، مسحوق الرخام، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فبراير 1968.

مادة 3

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها فى المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 شوال 1388 ه
  • الموافق 25 ديسمبر 1968 
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة