قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل
وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
يرخص للمعمل الوطنى لصناعة المعلبات الغذائية طماطم وغيره الكائن بالجديدة بالكيلومتر 9,5 بطريق الخمس لصاحبه الفيتوري جمعة جروش باستئناف العمل اعتباراً من موسم عام 1969.
المادة 2
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.