أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 126 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لأكياس الورق

نشر في

قرار وزاري رقم 126 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لأكياس الورق

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 154 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق،
  • وعلى تقرير فرع وزارة الصناعة ببنغازي بتاريخ 1968/11/30 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع ليبيا لأكياس الورق لصاحبة السيد/ يوسف عبد الحفيظ ابو هديمه و المرخص به بقرار وزير الصناعة رقم 154 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/11/20.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 22 ربيع الثاني 1389
  • الموافق 7 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة