قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 6, 2023
-
الرقم:1087
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الصحة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
بعد الاطلاع،
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي المؤقت بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرج ات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م، بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام وزارة الصحة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما تقتضيه مصلحته العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة تسييرية لتفعيل وتسير القناة الصحية بالمجلس التخصصات الطبية على النحو التالي:
- السيد علي جبريل صالح – رئيساً.
- السيد صلاح عامر الحجاجي – عضواً.
- السيد عبد الرحمن الأمين الخازمي – عضواً.
- السيدة سوسن عبد السلام البكوش – عضواً.
مادة 2
للجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار التنسيق مع السيد رئيس مجلس التخصصات الطبية بشأن تفعيل القناة الصحية ولها في ذلك حق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذلك لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 3
على اللجنة إعداد تقرير حول عمل القناة من بداية تفعيلها وإحالته للسيد الوزير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- م رمضان أحمد أبو جناح
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصوت المكلف
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 06 اغسطس 2023 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
اترك تعليقاً