أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 499 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 499 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 499/ 98 ف.المقدم في 24/ من شهر 3/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00499/2003 ف.

  • إلى: فوست البيينة إنداستریا تلاجنباو ج.م.ب.إتش.
  • العنوان: تیراستراس 44.أ- 400 ليتر،النمسا.
  • عن اختراع بتسمية: نظام معين لعملية تبريد تحث التحكم والسيطرة القالب ساخن من الحديد الإسفنجي المختزل إختزالا مباشرا.
  • إسم المخترع: م.زیمر باور کارل،نمساوي الجنسية.
  • م.شوبر هيلموت،نمساوي الجنسية.
  • م.هورتناجل فرانس،نمساوي الجنسية.
  • م.تشيرن وولفانج،نمساوي الجنسية.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 24/ من شهر 3/ سنة 1998 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 23/ من شهر 3/ سنة 2013 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ……………..) المودع في …………… بتاريخ: …../…./……. ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق:11/13/ 2003 إفرنجي.