قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1496) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 5, 2022
-
الرقم:1496
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1496) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
- بناء على الطلب المقدم من شركة الاتقان الدولية للخدمات والاستشارات القانونية بصفتها وكيلا عن شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات ذ.م.م – ليبيا – بتاريخ 2022/06/05 م والمقيد تحت رقم (44742) بسجل قيد طلبات تسجيل العلامات التجارية بشأن تسجيل علامة تجارية طبقا للرسم الموضح بالطلب عن: الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات الأبحاث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسوب، الخدمات القانونية.
علامة: ( بلوتو Plutu )
التابعة للفئة (42) من الملحق (أ) للائحة التنفيذية للقانون المنظم للعلامات التجارية.
قرر مكتب العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالشكل المقدم بالطلب وإشهارها بالجريدة الرسمية.
وعلى المعنيين بالأمر المبادرة بتسديد الرسوم المقررة قانونا لإشهارها، وموافاة المكتب بالمستندات وذلك لإتمام إجراءات التسجيل.
- السني مسعود عبد الله
- مدير مكتب العلامات التجارية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1471) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1468) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1473) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1472 ) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
-
قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة
-
قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
-
قانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
اترك تعليقاً