أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية المرج

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية المرج

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
  • وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1963 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966.
  • والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.

قرر

مادة 1

تشمل دائرة اختصاص بلدية المرج الحدود الإدارية لمتصرفية المرج و نيابتي متصرفيتي البياضة و جردس العبيد بحدودهما الادارية.

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء