أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية

مجلس الوزراء

  •  بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول.
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

تخصص المناطق المحددة في الخريطة المرافقة للمؤسسة الليبية العامة للبترول.

مادة 2

ووفق على استغلال هذه المناطق في عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول ومجموعة الشركات الفرنسية وفقا للشروط الملحة بهذا القرار.

مادة 3

على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 محرم سنة 1388
  • الموافق 16 إبريل سنة 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء