أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير سنة 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يجدد تعيين المستر سيسل بيت هار دیگر خبيرا اقتصاديا وماليا برئاسة مجلس الوزراء في الدرجة الخاصة «أ» بمرتب قدره ستة آلاف جنيه سنويا وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1966.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1386 هـ.
  • الموافق 14 نوفمبر 1966 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء