أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 1967 م

نشر في

قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 1967 م

مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1963 الخاص بإنشاء المؤسسة.

قرر

  1. يعمل بأحكام لائحة العطاءات المرافقة فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع والمقاولات بالمؤسسة.
  2. تحدد بقرار من مجلس الادارة المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  3. تلغى القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة والخاصة بالعطاءات والممارسة كما تلغى كذلك كافة القرارات الاخرى المخالفة لاحكام هذه اللائحة
  4. يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية.
  • صدر بتاريخ 1967/4/4 م.
  • خليفة أبو شناف
  • رئيس مجلس الإدارة
  • نوافق على هذا القرار
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • 1967/4/15 م.

لائحة العطاءات

أحكام عامة:

مادة 1 

تسرى الأحكام الواردة في هذه اللائحة على شراء المهمات اللازمة للمؤسسة ومقاولات الاعمال.

مادة 2 

تتم عمليات الشراء والمقاولات بإحدى الطرق الاتية:

  • أ- مناقصة عامة.
  • ب- مناقصة محدودة.
  • ج- ممارسة.
  • د- أمر مباشر.

مادة 3 

المناقصة العامة هي التي يعلن عنها بالطرق المنصوص عليها في هذه اللائحة ويدعى إليها جميع الراغبين في تقديم العطاءات المعلن عنها وتهدف الى الوصول الى افضل العطاءات للمؤسسة من ناحية الجودة والأسعار ومدة التنفيذ.

والمناقصات العامة أما داخلية وأما خارجية أو كلاهما طبقا لما يقرره رئيس لجنة العطاءات ووفقا لأهمية المناقصة·

مادة 4 

المناقصة المحدودة هى التي يدعى للاشتراك فيها ما لا يقل عن خمسة من المتخصصين من المقاولين والموردين المسجلة أسماؤهم في قائمة سجل الموردين والمقاولين التي تعدها المؤسسة لذلك.

وتسرى عليها أحكام المناقصة العامة.

ولا يجوز اجراء مناقصة محدودة اذا زادت القيمة التقديرية للاعمال أو المهمات عن خمسين ألف جنيه.

مادة 5 

الممارسة هي شراء المهمات أو القيام بالأعمال عن طريق التفاوض المباشر مع المقاولين والموردين المتخصصين المقيدين بسجل المؤسسة.

مادة 6 

يجوز في حالة الضرورة والاستعجال شراء المهمات أو القيام بالأعمال عن طريق الأمر المباشر لمقاول أو متعهد معين إذا لم تزد قيمة المهمات الموردة أو الأعمال المطلوبة على ألف جنيه·

ويجب ألا تزيد اسعار المهمات الموردة أو الأعمال المطلوبة عن طريق الأمر المباشر عن سعر السوق أو الأسعار المحدودة قانونا أيهما أقل.

ويصدر الأمر المباشر من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمة المهمات أو الأعمال لا تزيد عن ألف جنيه.ومن المدير العام اذا لم تزد قيمة المهمات والأعمال على خمسمائة جنيه.ومن مراقبي المحافظات إذا لم تزد قيمة المهمات أو الأعمال على مائتى جنيه.

ويصدر الأمر المباشر من مديرى الإدارات الذين يحددون بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على عرض من المدير العام اذا لم تزد قيمة المهمات أو الأعمال على مائة جنيه.

وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز أن تزيد قيمة المهمات أو الأعمال التي تتم بطريق الأمر المباشر فى الشهر الواحد عن النصاب المحدد فيما سبق.

إعداد شروط ومواصفات المناقصة العامة:

مادة 7 

يجب أن يسبق شراء المهمات أو مقاولات الأعمال المطروحة في مناقصة عامة إعداد ما يلى:-

  • أ- الشروط العامة والخاصة.
  • ب- مواصفات تفصيلية للمهمات والأعمال تقوم بها لجنة فنية دون الاشارة الى الانواع والمهمات الواردة في قوائم الشركات·

و تشكل اللجنة الفنية بقرار من رئيس لجنة العطاءات ويشترط ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وتحرر هذه المواصفات فى كراسة خاصة يوقع عليها من اللجنة التي قامت بإعدادها، ويجوز الاستعانة بالمواصفات الفنية المعمول بها في وزارة الزراعة أو غيرها من المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وذلك بالنسبة للاصناف والاعمال الشبيهة، كما تضع اللجنة القيمة التقديرية للأعمال والمهمات المطروحة للمناقصة وتظل هذه القيمة سرية.

ويجوز تكليف هيئة استشارية بوضع المواصفات على أن تعرض هذه المواصفات على مجلس الادارة للاعتماد.

وتعرض هذه الشروط والمواصفات على مجلس الادارة لاعتمادها.

الإعلان عن المناقصة:

مادة 8 

يجب الإعلان عن المناقصة بالنشر في الصحف المحلية وذلك مرتين متتاليتين على الأقل في كل صحيفة، ويجوز عند الاقتضاء لرئيس لجنة العطاءات أن يأمر بالنشر مرات أكثر.

مادة 9 

يجب أن يتضمن الإعلان بيانا عن مقاولات الاعمال والمهمات المطلوبة بشكل واضح والجهة التي تسلم مستندات العطاء والجهة التي تقدم إليها العطاءات وثمن النسخة من شروط العطاء والتأمين المطلوب دفعه وأخر موعد لتقديم العطاءات واليوم والمكان المحدد لفتح المظاريف.كما يجب أن ينص في الإعلان على إلزام مقدمي العطاءات بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 10 

يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بوقت كاف، ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن ثلاثة أسابيع.

مادة 11 

يتم الإعلان عن المناقصة في الخارج بإرسال نسخ من الشروط العامة والمواصفات الفنية وسائر مستندات العطاء إلى السفارات والمفوضيات الليبية التي يحددها رئيس لجنة العطاءات ومعها الإعلان عن المناقصة وتكلف هذه الجهات بالإعلان عن المناقصة وبارسال هذه المستندات إلى الشركات والهيئات والأفراد المتخصصين في العمليات موضوع العطاء.

وعلى المؤسسة أن تضع الشروط والأحكام الواجب اتباعها عند تسليم وثائق العطاء بالخارج.

مادة 12 

تسلم وثائق العطاء الى المقاولين أو ممثليهم مقابل المبلغ الذي تحدده المؤسسة لذلك، ويعطى سكرتير لجنة العطاءات إيصالا بذلك، ويفتح سكرتير اللجنة سجلا خاصا تدرج به أسماء المقاولين الذين تسلموا العطاءات وعدد ما بيع من وثائق العطاء.

تقديم العطاءات: 

مادة 13 

يقدم العطاء داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر في الميعاد المحدد العطاء كشفا في اعلان العطاء، ويجب أن يرفق مع بجميع ما قد يضيفه المقاول من أوراق أو مستندات خلاف ما استلمه من المؤسسة.وفي حالة عدم تقديم هذا الكشف لا يعتد إلا بمستندات العطاء الاصلية التى تسلمها المقاول من المؤسسة.

مادة 14 

يقدم العطاء على النموذج المعد لذلك، ويجوز للمؤسسة رفض أي عطاء مقدم على نموذج آخر.

مادة 15 

ينشأ بالمؤسسة صندوق تودع فيه مظاريف العطاءات ويكون تحت إشراف ومسئولية سكرتير لجنة العطاءات.ويجوز أن يرسل العطاء بالبريد المسجل على مسئولية صاحبه بشرط وصوله قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ويقوم سكرتير لجنة العطاءات بإثبات تاريخ وساعة وصول المظاريف ويؤشر عليها بما يفيد ذلك ثم يودعها بالصندوق.

وتقوم لجنة العطاءات في الميعاد المحدد لفتح المظاريف بالاشراف على فتح الصندوق واستخراج وحصر العطاءات المودعة فيه.

مادة 16 

لا يعتد بالعطاءات التي تصل بعد الموعد المحدد باعلان العطاء، وعلى سكرتير اللجنة التأشير على هذه العطاءات بيوم وساعة وصولها وعرضها على اللجنة لتقرر رفضها.

مادة 17 

يجب أن تدون المبالغ في العطاءات بالأرقام والحروف وفي حالة الخلاف بينهما يعتد بالمبلغ المبين بالحروف.وإذا حدث خلاف بين المبلغ الإجمالي والمبالغ الموضحة لسعر كل وحدة فيعتد بالمجموع الحقيقي بعد المراجعة الحسابية لأسعار الوحدات وكميتها.

مادة 18 

يظل العطاء ملزما لصاحبه لمدة شهرين بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف ولا يقبل من مقدم العطاء سحبه ولو قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

مادة 19 

يجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدمي العطاءات على كل صفحة منها ولا يجوز الشطب أو التعديل في جدول الفئات إلا إذا وقع مقدم العطاء بجانب أي تعديل أو شطب.

مادة 20 

على مقدمي العطاءات الذين لهم سابقة أعمال أن يرفقوا مع عطاءاتهم بيانا عن الأعمال التي قاموا بها سواء للمصالح الحكومية الاخرى أو غيرها من المؤسسات والهيئات الداخلية أو الخارجية.

التأمين:

مادة 21 

يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه التأمين المؤقت المنصوص عليه في الإعلان.

مادة 22 

يرد التأمين المؤقت الى أصحاب العطاءات المرفوضة بعد صدور القرار بإرساء العطاء على أحد مقدمى العطاءات وقبول الراسي عليه العطاء تنفيذ المناقصة وذلك دون توقف على تقديم طلب منهم.

مادة 23 

على من يرسو عليه العطاء تكملة التأمين المؤقت المدفوع منه إلى ما يساوي ٪10 من قيمة العطاء في مدة سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك ولا يرد التأمين الى المقاول إلا بعد تنفيذ العمل وانتهاء مدة الضمان·

ويؤدى التأمين المؤقت والنهائي اما نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح المؤسسة ساري المفعول طول مدة سريان العطاء على أحد البنوك المعتمدة بليبيا بقيمة هذا التأمين، وإذا كان التأمين في صورة خطاب ضمان.

فيجب أن يتعهد البنك الضامن بأداء قيمة خطاب الضمان فور طلب المؤسسة ودون توقف على موافقة المقاول ورغم اى اعتراض منه.

مادة 24 

اذا لم يستكمل الراسي عليه العطاء التأمين النهائي في خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة يصادر التأمين المؤقت المدفوع منه حفظ الحقوق مع القانونية الأخرى للمؤسسة فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الذي تختاره المؤسسة أو اعادة المناقصة من جديد ويتحمل صاحب العطاء الاول فرق السعر في الحالتين.

وفي حالة العطاءات العالمية يؤدى التأمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطار المقاول برسو العطاء عليه·

مادة 25 

يخصم من التأمين النهائى ما قد يكون مستحقا للمؤسسة في ذمة المقاول من مبالغ نتيجة تنفيذ العقد وعلى المقاول في هذه الحالة تكملة التأمين بمجرد إخطاره من المؤسسة بذلك.

لجنة العطاءات:

مادة 26 

تشكل لجنة العطاءات بالمؤسسة من رئيس مجلس الادارة رئيسا واربعة اعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه والمدير العام وعضو عن ادارة الشئون القانونية بالمؤسسة، ويتولى سكرتير لجنة العطاءات أعمال السكرتارية باللجنة.ويندب للجنة أعضاء احتياطيون يقومون بعمل الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم.

مادة 27 

تختص لجنة العطاءات بفتح المظاريف ودراسة العطاءات والبت فيها باختيار أصلح العطاءات المقدمة، ويكون البت أما بصفة نهائية أو بعرضها على مجلس الادارة اذا كان العطاء يتجاوز اختصاص اللجنة.

مادة 28 

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 29 

للجنة العطاءات تشكيل لجنة فنية تتولى بحث العطاءات المقدمة من النواحي الحسابية والفنية وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة والتوصيات إلى اللجنة العامة وتختار لجنة العطاءات أعضاء اللجنة الفنية من بين موظفي المؤسسة أو غيرهم من الخبراء والفنيين والهيئات الاستشارية وإذا كان باللجنة الفنية احد اعضاء مجلس الادارة كانت له الرئاسة وتحدد لجنة العطاءات المدة التي يتعين فيها على اللجنة تقديم تقريرها.

مادة 30 

بالاضافة الى ما جاء بالمادة السابقة يجب أن يشمل تقرير اللجنة الفنية بصفة خاصة المسائل التالية:-

  • أ- التأكد من أن مقدمى العطاءات قد أدوا التأمين الابتدائي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  • ب- بيان سابقة خبرة وأعمال مقدمي العطاءات.
  • ج التأكد من استيفاء مقدمى العطاءات من الشركات والافراد لجميع الشروط القانونية الواجب توافرها ومن أحقيتهم فى تمثيل شركاتهم في التعاقد.
  • د- بيان الأسس التي تتبعها اللجنة في دراسة العطاءات وفي المفاضلة بينها وفي التوصيات الصادرة بها.
  • ه- بیان مدى مطابقة العطاءات للمواصفات الفنية والشروط العامة.
  • و- التأكد من مطابقة العطاءات لسائر أحكام هذه اللائحة.

مادة 31 

لا يكون انعقاد لجنة العطاءات صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية وتنعقد اللجنة الفنية، وتصدر توصياتها بحضور الأغلبية العادية·

فتح المظاريف:

مادة 32 

تقوم لجنة العطاءات بفتح مظاريف العطاءات في الميعاد المحدد لذلك في الإعلان وعليها التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعت فى المناقصة، وتتلى العطاءات المقدمة علنا في حضور مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.

مادة 33 

تحرر لجنة العطاءات محضرا بأعمالها تثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين من اللجنة وعدد العطاءات المقدمة وقيمة كل عطاء والتأمين المدفوع والملاحظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة أو مقدمو العطاءات في الجلسة، وكذلك انتي القرارات الصادرة من اللجنة ويوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وسكرتيرها.

مادة 34 

يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على كل صفحة من صفحات العطاء المقدم الموضح عليها فئات الاسعار كما يوقعون أمام أى كشط أو محو أو تغيير ورد بفئات الأسعار كما يوقع رئيس اللجنة وسكرتيرها على الكتالوجات المقدمة.

مادة 35 

تسلم التأمينات لمدير الادارة المالية لحفظها ويوقع على المحضر بما يفيد ذلك.

مادة 36 

تراجع العطاءات مراجعة حسابية بمعرفة الادارة المالية ويوقع المراجع على كل صفحة من الصفحات الوارد بها فئات الأسعار بما يفيد ذلك.

البت في العطاء:

مادة 37 

تقوم لجنة العطاءات بدراسة التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية وذلك لاختيار أفضل العطاءات المقدمة.وتكون المفاضلة بين العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات على أساس الأسعار المقدمة وخبرة أصحاب العطاءات وسابقة اعمالهم والمدة المقترحة لتنفيذ الاعمال، ولا تتقيد اللجنة بقبول العطاء الاقل سعرا.

مادة 38 

على لجنة العطاءات استبعاد العطاءات المقدمة بعد الميعاد والعطاءات غير المصحوبة بالتأمين والعطاءات التي لا تطابق المواصفات الفنية.

مادة 39 

على لجنة العطاءات اذا ما أرادت استبعاد أحد العطاءات لغير الاسباب المبينة بالمادة السابقة أن توضح بالتفصيل أسباب هذا الاستبعاد.

مادة 40 

يجوز للجنة العطاءات إلغاء المناقصة في الاحوال الاتية:-

  • أ- اذا كانت كافة العطاءات غير مطابقة للمواصفات أو كان العطاء المطابق للمواصفات وحيدا.
  • ب- اذا كانت الاسعار المقدمة بالعطاءات تزيد كثيرا عن سعر السوق أو عن القيمة التقديرية للعطاء.
  • ج- إذا استغنى نهائيا عن المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها.ولا تترتب على إلغاء المناقصة في الحالات السابقة أية مسئولية على المؤسسة تجاه المقاولين.

مادة 41 

تبت لجنة العطاءات بصفة نهائية في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه.وفيما زاد على ذلك يعرض قرار اللجنة على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

مادة 42 

على اللجنة البت في العطاءات قبل موعد انتهاء سريان العطاءات المحدد بالمادة 18 بوقت كاف، كما عليها مراعاة هذه المواعيد عند تشكيلها اللجان الفنية المختصة يبحث العطاءات.

الممارسة:

مادة 43 

تشكل لجنة للممارسة برئاسة نائب المدير العام وعضوية مندوبين عن ادارة الشئون القانونية وإدارة الزراعة والادارة المالية والإدارة العامة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 44 

يجوز شراء المهمات وإجراء مقاولات الاعمال عن طريق الممارسة في الاحوال الاتية:-

  • أ- الأعمال والمشتريات العادية إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه.
  • ب- شراء المواد التي تحتكرها أو تقوم بصنعها أو شراء المواد التي تنتجها احدى الجهات التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
  • ج- شراء المواد المحتكر صنعها أو استيرادها ولا توجد إلا لدى شخص معين بحيث لا تزيد عن سعر السوق أو السعر المحدد لها قانونا.
  • د- التوريدات والمقاولات التي لم يقدم عنها عطاءات فى المناقصة المعلن عنها مرتين أو قدم فيها عطاء وحيد.
  • ه- التوريدات والمقاولات التي يقر مجلس الادارة اجراءها بطريق الممارسة لأسباب فنية أو متعلقة بالمصلحة العامة.

مادة 45 

تختص لجنة الممارسة بممارسة التجار والمقاولين المتخصصين في بيع المهمات المطلوب شراؤها وفى نوع الأعمال المطلوب القيام بها وذلك في الحالات المبينة بالمادة 44 بشرط ألا تزيد قيمة المهمات أو الأعمال على خمسة آلاف جنيه في الشهر الواحد وفيما زاد على ذلك، يكون اختصاص الممارسة في الحالات المشار إليها للجنة العطاءات، ويكون قرار لجنة العطاءات فى هذه الأحوال نهائيا·

مادة 46 

يصدر الاذن للجنة العطاءات بإجراء الممارسة في الحالات التي يجوز فيها ذلك من مجلس الادارة اذا جاوزت القيمة التقديرية للأعمال أو المهمات 50٫000 ج ۰ل خمسون الف جنيها ويصدر الإذن من رئيس مجلس الادارة اذا جاوزت القيمة التقديرية 5000 ج.ل خمسة الاف جنيه ويصدر الاذن من المدير العام اذا لم تجاوز القيمة التقديرية 5000 ج.ل خمسة آلاف جنيه ويوضح في الأذن نوع المهمات المطلوب شراؤها وكمياتها أو الأعمال المطلوب إجراؤها مع تحديد المواصفات الفنية اللازمة في كل حالة.

مادة 47 

للجنة الممارسة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين ولها في سبيل اداء مهمتها أن تضع من الشروط ما يضبط إجراءاتها، كما أن لها أن تفرض على المقاولين تقديم تأمين ضمانا لحسن تنفيذ الأعمال، ويضع رئيس اللجنة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة النظام الكفيل بحسن سير العمل باللجنة ومواعيد انعقادها وأماكن الانعقاد.

مادة 48 

تحرر لجنة الممارسة محضرا يوقعه رئيسها وسكرتيرها تثبت فيه الإجراءات التي قامت بها، وتحصل على إقرارات من الموردين والمقاولين بالعروض المقدمة منهم، وتوصى اللجنة فى المحضر باختيار أحد هذه العروض مع بيان أسباب الاختيار.

مادة 49 

ترفع لجنة الممارسة المحضر مشفوعا بتوصياتها الى السلطة التي أصدرت الإذن بإجراء الممارسة وفقا للمادة 46 وذلك لإصدار قرارها في الموضوع.

مادة 50 

تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض من المدير العام لجان للممارسة بالمراقبات فى حدود النصاب المالي الوارد بالمادة 45 وتلتزم اللجان في عملها بالأحكام السابقة ويصدق على توصيات هذه اللجان من المراقب إذ لم تزد القيمة على ألف جنيه ومن المدير العام إذا زادت القيمة على ذلك.

مادة 51 

يحدد مجلس الإدارة إجراءات وشروط الممارسة التي تتبع في خارج المملكة ويجوز للمجلس تفويض من يرى تفويضه للتعاقد عن المؤسسة في حدود الشروط المعتمدة.

بيع المهمات:

مادة 52 

للمدير العام أو من ينوب عنه الموافقة على بيع ما يلى:-

  • أ- الحاصلات الزراعية فى المزارع التابعة للمؤسسة.
  • ب- الحاصلات الزراعية المملوكة للمستوطنين فى حالة الموافقة منهم أو من جمعيتهم التعاونية الزراعية على ذلك.
  • ج- المهمات والمواد التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة.

مادة 53 

تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى تصنيف المواد المراد بيعها وتحديد سعر أساسي لكل صنف ووضع شروط البيع بالمزايدة وتعتمد توصيات اللجنة من المدير العام أو من ينوب عنه وتظل توصيات اللجنة سرية.

مادة 54 

يكون البيع بطريق المزايدة العامة إذا زادت القيمة التقديرية للمحاصيل أو المهمات أو المواد المراد بيعها عن خمسة آلاف جنيه.

مادة 55 

يتبع بالنسبة للمزايدة العامة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة فيما يتعلق بالمناقصة العامة خاصة ما تعلق منها بالإعلان والتأمين.

مادة 56 

يقدم المزايدون قبل الدخول فى المزايدة %10 تأمينا ابتدائيا ويجب على من يرسو عليه المزاد استكمال التأمين الابتدائى الى 20% من ثمن الصفقة التي رست عليه ويؤدى باقى الثمن وفقا لشروط المزايدة.

مادة 57 

يجوز البيع بطريق الممارسة إذا لم تجاوز القيمة التقديرية للمحاصيل أو المهمات أو المواد المراد بيعها عن خمسة آلاف جنيه.

ويتم البيع في هذه الأحوال بمعرفة لجنة تشكل بقرار من المدير العام وتتبع هذه اللجنة نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن الممارسة.

مادة 58 

يجوز البيع بطريق الأمر المباشر وفقا للأحكام والشروط الواردة بالمادة السادسة من هذه اللائحة فيما عدا الفقرة الأخيرة منها.