قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 26, 1980
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي بتاريخ ذي القعدة 97 الموافق أكتوبر 1977م.
- وعلى القانون رقم 71 لسنة 1975 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكؤته المؤرخة في 24 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول الموافق 11 مارس 1980م.
قررت
مادة 1
يوافق على التعديل المدخل على نصوص المواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية، والذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط المنعقد بمقر المنظمة بالكويت في 24 ديسمبر 1979م وذلك وفقا لما يلي:
المادة الأولى
إضافة عبارة إلى الفقرة السابقة من المادة الأولى من اتفاقية الشركة نصه كالآتي:
وأية شركة تنشؤها المنظمة
المادة الخامسة عشر
تعديل المادة الخامسة عشر كالآتي:
تعفى الشركة والشركات المتخصصة في كافة الدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب والأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها وذلك فيما يلي:
- ضرائب الدخل.
- الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمواد التي تحتاج إليها عمليات الشركة والشركات المتخصصة.
- الإجراءات والقيود المتعلقة بالاستيراد.
- القيود أو الرسوم المتعلقة بانتقال الأدوات والمعدات والمواد المملوكة للشركة أو الشركات المتخصصة واللازمة لعملياتها.
- الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.
ولا يشمل الإعفاء في الفقرة الأولى من هذه المادة الشريك الأجنبي في حالة وجوده في أي من الشركات المتخصصة
المادة العشرون
إضافة فقرة جديدة إلى آخر المادة العشرين كما يلي:
يعفى العاملون في الشركة من الضرائب على مرتباتهم ومكافآتهم
مادة 2
يوافق على منح الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والشركات والمشاريع المتفرعة عنها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة الإعفاءات والتسهيلات المقررة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة للشركة العربية للخدمات النفطية وذلك باستثناء الحصة أو الحصص الخاصة بمشاركة أي شريك أجنبي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 26 مارس 1980م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً