قرار لسنة 1979 م بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 14, 1979
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1979 م بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1974م.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 25 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 مارس 1979م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 31 مارس 1979 م بإعادة تنظيم أمانة البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تصرف للمجاهدين القدماء الواردة أسماؤهم بالقوائم المرفقة مكافأة مقطوعة قدرها 100 د.ل مائة دينار شهرياٌ لكل منهم، ويقصد بالمجاهدين القدماء، في تطبيق أحكام هذا القرار، من اشتركوا فعلاٌ في حرب الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي.
مادة 2
يتولى صندوق الجهاد توفير التغطية المالية اللازمة لمبالغ المكافآت المشار إليها في المادة السابقة كما تتولى اللجان الشعبية للخزانة في البلديات صرف المكافآت لمستحقيها.
مادة 3
يخصص مسكن ملائم لكل من لا يتوفر لديه السكن من أفراد المجاهدين القدماء وذلك من المساكن العامة أو من المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه أو غيرها، وتتولى كل من أمانة الإسكان ولجان تمليك المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص، على أن يكون للمجاهدين القدماء الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساكن أولوية مطلقة في تخصيص المساكن المتاحة، ويحظر البت لصالح غير المجاهدين في حالة وجود طلب من أي من المجاهدين لم يستجب في نطاق البلدية المعنية.
مادة 4
تتولى أمانة البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع علامات خضراء موحدة على واجهات مساكن المجاهدين القدماء تمييزاٌ لها عن غيرها من المساكن الأخرى.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية العامة في كل بلدية صرف بطاقة تعريف تسمى بطاقة الجهاد لكل من المجاهدين ممن وردت أسماؤهم بالقوائم المرفقة وذلك وفقاٌ لنموذج موحد يصدر بتحديده قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتعطى بطاقة الجهاد لصاحبها الميزات التالية:-
- تسهيل جميع الإجراءات لدى الأجهزة التنفيذية وإعطاء حامليها أولوية في ذلك على غيرهم.
- استعمال وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها، من سيارات وطائرات وبواخر، وذلك بنصف قيمة التذكرة.
مادة 6
يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة إضافة أسماء مجاهدين قدماء من غير المذكورين بالقوائم المرفقة، وذلك من المناطق التي لم يجر حصر المجاهدين القدماء بها حتى تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 17 جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 14 ابريل 1979م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
-
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً