Skip to main content

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي

نشر في

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات بمذكرته رقم 11 لسنة 88 من وفاة الرسول / 1979م.

قرر:

مادة 1

ينشأ بأمانة البلديات معهد لتدريب الحرس البلدي يتولى تدريب وتأهيل رجال الحرس البلدي المستجدين وسائر رجال الحرس البلدي بالبلديات.

مادة 2

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات والقرارات المتعلقة بتحديد مقر المعهد ومدة الدراسة به وتنظيم العمل به وتحديد أقسامه واختصاصاته التفصيلية وذلك بالتعاون مع أمانتي العدل والخدمة العامة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 أبريل 1979م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.