قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 12, 1979
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات بمذكرته رقم 11 لسنة 88 من وفاة الرسول / 1979م.
قرر:
مادة 1
ينشأ بأمانة البلديات معهد لتدريب الحرس البلدي يتولى تدريب وتأهيل رجال الحرس البلدي المستجدين وسائر رجال الحرس البلدي بالبلديات.
مادة 2
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات والقرارات المتعلقة بتحديد مقر المعهد ومدة الدراسة به وتنظيم العمل به وتحديد أقسامه واختصاصاته التفصيلية وذلك بالتعاون مع أمانتي العدل والخدمة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 12 أبريل 1979م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
-
قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 41 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
-
قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي
-
قانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
اترك تعليقاً