Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط.

قرر

مادة 1 

يمنح موظفي الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط، من الليبيين الذين يحملون مؤهلات في علم المحاسبة، بدل طبيعة عمل قدره 30% من المرتب الأساسي على أن يوقف صرفه في حالة نقل الموظف أو ندبه أو إعارته لعمل آخر خارج عن مهام إدارة محاسبة الشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: 
  • عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.