Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969،

قرر

مادة 1

تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-

  1. الرائد/ أحمد محمود < رئيسا.
  2. النقيب/ عبد السلام أبو قيلة < عضوا.
  3. النقيب/ محمد المصراتي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 27 ذي الحجة 1396
  • الموافق 18 ديسمبر 1976م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.