Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي                                       
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير العدل                                              
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 المحرم الحرام 1394 هـ
  • الموافق 11 فبراير 1974 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.