قرار لسنة 1974 م بشأن الموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 4, 1975
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1974 م بشأن الموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والستين بتاريخ 4/9/74م بشأن الموافقة على ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بالمذكرة رقم 81/94 هـ/74م المؤرخة في 24/11/1394هـ الموافق 8/12/1974م،
قرر
مادة 1
ووفق على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م, بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولاراً وذلك بنسبة قدرها إحدى عشرة في المائة 11% من ميزانية المنظمة المشار إليها.
مادة 2
على وزيري الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً