أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم: 1/ 10/ 145/ 1974م المؤرخة في 9/8/1394هـ الموافق 27/8/1974م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة 2

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.