قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 10, 1973
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 3 و 8 و 9 فقرة 5 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 3:
تقسم المصروفات إلى أقسام، ويجوز أن تقسم الأقسام إلى فروع، ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية:
- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.
- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.
ويقسم كل باب من أبواب المصروفات إلى بنود وأنواع بنود، ويصدر وزير الخزانة قراراً بالتقسيمات الأخرى التي تنقسم إليها أبواب المصروفات.
مادة 8:
تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الاعتمادات الخاصة بمرتبات الموظفين بكافة طوائفهم شاملة علاواتهم وغير ذلك من حقوقهم المالية وما يؤدي عنهم طبقاً لقانون التقاعد.
وتحسب تقديرات الوظائف طبقاً للملاك المعتمد، ولا يجوز زيادة هذه التقديرات إلا بعد أخذ رأي وزارة الخزانة وبمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، ويجري حساب مرتبات الوظائف المشغولة على أساس المرتبات الفعلية لشاغليها مضافاً إليها ما يستحقه كل منهم من علاوة سنوية، أما مرتبات الوظائف الشاغرة الممولة فتحسب تقديراتها على أساس بداية مربوط درجاتها ويستخدم لهذا الغرض نموذج خاص يصدر به قرار من وزير الخزانة.
كما تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات أجور العمال وما يؤدى عنهم للتأمين الاجتماعي مع بيان عددهم.
مادة 9 فقرة 5:
لا يجوز تعيين عمال أو الخصم بأجورهم على بنود الباب الثاني الخاص بالمصروفات العمومية.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول السنة المالية 73/1974م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 ربيع الأول 1393 هـ
- الموافق 10 أبريل 1973 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً