قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 23, 1972
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية
وزير العمل
بعد الإطلاع
- على المواد 13 14 21 156 من القانون رقم 58 لسنة 1970م في شأن العمل، والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرارات وزراء عمل دولة اتحاد الجمهوريات العربية الصادرة في اجتماعهم المنعقد في الفترة من 1- 3 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 18- 20 ديسمبر 1971م.
- وعلى قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17 من قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة 3
“يبت مدير مكتب العمل في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بالموافقة أو الرفض, ويجب على مدير مكتب العمل قبل الموافقة أن يتأكد من أن هناك فعلا وظيفة شاغرة أو منشأة لدى صاحب العمل مقدم الطلب.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من مدير مكتب العمل بالرفض إلى مدير مديرية العمل التي يقع في دائرتها المكتب, ويكون قراره في التظلم بقبوله أو رفضه نهائياً.
مادة 4
“تحصر مكاتب العمل كل شهر الطلبات التي قدمت إليها, وتزود الإدارة العامة للعمل بإحصائية عن ذلك”
مادة 5
“يقوم مدير مكتب العمل بناء على طلبات الاستخدام التي تمت الموافقة عليها بالكتابة إلى مكتب التنسيق العمالي في الجمهورية المطلوب الاستخدام منها لتوفير العدد المطلوب من العمال مع بيان المواصفات والشروط التي يجب توافرها في كل عامل”.
مادة 7
“يكلف مكتب التنسيق العمالي كل مرشح للعمل بتعبئة ثلاث نسخ من النموذج المعد لذلك ويحتفظ هذا المكتب بواحدة منها لديه, ويرسل نسختين إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته, نشاط صاحب العمل”.
مادة 8
“يقوم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل المختص وقوفاً على العامل المرشح للعمل لديه وفي حالة موافقته يكون عليه تقديم خمسة نسخ من عقد العمل موقعة منه إلى مدير مكتب العمل, وإذا مضى شهر من تاريخ موافقة صاحب العمل دون تقديمه للعقود اعتبر طلبه كأن لم يكن”.
مادة 9
يقوم مدير مكتب العمل بإرسال نسخ عقد العمل الخمسة الموقعة من صاحب العمل إلى مكتب التنسيق العمالي الذي رشح العامل المتعاقد معه عن طريقة ليوقعه عليها ويؤشر على كل منها بما يفيد ذلك.
ويحتفظ مكتب التنسيق العمالي بنسخة من العقود لديه ويبعث بأخرى إلى مكتب العمل المختص, والثلاث الباقيات تسلم للعامل الذي يختص بإحداها والثانية يقدمها إلى شرطة الجوازات التي تأذن له بمقتضاها بدخول الأراضي الليبية والثالثة يسلمها إلى صاحب العمل الذي يستخدمه.
مادة 12
يجب طلب تجديد بطاقة التسجيل قبل انتهاء صلاحيتها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بالتأشير عليها من مكتب الاستخدام, ثم تقديمها إلى مكتب العمل ليثبت بها تاريخ التجديد ومدته, ويعمل في شأن التجديد بأحكام المادة السابقة.
مادة 17
“على مكاتب العمل تزويد الإدارة العامة للعمل بإحصائية شهرية عن العمال المسجلين لدى هذه المكاتب من مواطني دولة الاتحاد مع بيان مهنهم وجنسياتهم”.
مادة 2
تستبدل بعبارة بطاقة عمل الواردة في المواد 12, 14, 15, 16 من القرار الصادر في شأن استخدام مواطني دولة الاتحاد عبارة بطاقة تسجيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- صدر في طرابلس 16 رمضان 1392هـ
- الموافق 23 أكتوبر 1972م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
-
قرار رقم 595 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
-
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اترك تعليقاً