Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط

قرر

مادة 1

ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:

  1. العقد رقم 34 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الأول ومساحته الحالية 6639 كم.
  2. العقد رقم 36 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 5573 كم.
  3. العقد رقم 37 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 8842 كم.
  4. العقد رقم 64 الممنوح في 14 يوليه 1957م ويقع بالقسم النفطي الرابع ومساحته الحالية 7264 كم.

مادة 2

تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ذي القعده 1391 هـ
  • الموافق 8 يناير 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.