أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشركة الأعمال الآتية:

  1. الأعمال التي تنطوي على شجاعة فائقة أو مبادرة خاصة أو تضحية ويصدر باعتبار العمل من الأعمال الممتازة قرار من لجنة يشكلها وزير الداخلية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة من المديرين العامين أو مديري الأمن.
  2. اكتشاف جريمة غامضة أو ضارة بالمصلحة العليا للوطن.

مادة 2

يجوز أن يمنح رجل الشرطة الذي يؤدي عملاً ممتازاً مكافأة تحددها اللجنة على ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته بما لا تتجاوز 1000 دينار فإذا رأت اللجنة أن العمل يستحق مكافأة أكثر اختص مجلس الوزراء بتحديد المكافأة – ويجوز أن يمنح بالإضافة إلى المكافأة أو بدلها وساماً حسب الأنظمة المقررة – لأوسمة الدولة أو إشارة من الإشارات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 27 مايو 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.