قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1972
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على المواد 2 و3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له .
- وبناء على ما عرضه رئيس الأركان العامة .
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع.
مادة 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رجب 1392 هـ
- الموافق 26 أغسطس 1972م
مذكرة بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قاريونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والمملوكة إلى سالم الصالحين بورقيد
لأسباب اقتضتها المصلحة العامة ولضيق المساحة التي يشغلها معسكر قار يونس فقد وقع الاختيار على أرض المدعو سالم الصالحين بورقيد المشار إليها في كراسة التصديق رقم 4872 والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.99.92 هكتار.
وقد بينت حدودها في رسم التخطيط الإجمالي على النحو الآتي:-
- من الشرق القطعة رقم 4622 للملاك الحاج مصطفى الشيباني والحاج عبد العاطي النيهوم وحسين المبروك زيدان.
- من الشمال باقي القطعة رقم 4622 ونفس الملاك السابقين.
- من الغرب القطعة رقم 4871 للملاك محمد عبد الكريم وفاطمة بنت الحاج منصور الزحاف.
- من الجنوب باقي القطعة رقم 4872 وهي خارج سور المعسكر وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
اترك تعليقاً