أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على المواد 2 و3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له .
  • وبناء على ما عرضه رئيس الأركان العامة .

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع.

مادة 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رجب 1392 هـ
  • الموافق 26 أغسطس 1972م

مذكرة بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قاريونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والمملوكة إلى سالم الصالحين بورقيد

لأسباب اقتضتها المصلحة العامة ولضيق المساحة التي يشغلها معسكر قار يونس فقد وقع الاختيار على أرض المدعو سالم الصالحين بورقيد المشار إليها في كراسة التصديق رقم 4872 والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.99.92 هكتار.

وقد بينت حدودها في رسم التخطيط الإجمالي على النحو الآتي:-

  1. من الشرق القطعة رقم 4622 للملاك الحاج مصطفى الشيباني والحاج عبد العاطي النيهوم وحسين المبروك زيدان.
  2. من الشمال باقي القطعة رقم 4622 ونفس الملاك السابقين.
  3. من الغرب القطعة رقم 4871 للملاك محمد عبد الكريم وفاطمة بنت الحاج منصور الزحاف.
  4. من الجنوب باقي القطعة رقم 4872 وهي خارج سور المعسكر وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.