قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع.
مادة 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قاريونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والمملوكة إلى سالم الصالحين بورقيد
لأسباب اقتضتها المصلحة العامة ولضيق المساحة التي يشغلها معسكر قار يونس فقد وقع الاختيار على أرض المدعو سالم الصالحين بورقيد المشار إليها في كراسة التصديق رقم 4872 والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.99.92 هكتار.
وقد بينت حدودها في رسم التخطيط الإجمالي على النحو الآتي:-
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.