قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 سبتمبر 1971
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 م،والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها يكون شراء ونقل ما تدعو الضرورة إليه من الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية والتجهيزات اللازمة للجيش الليبي بمناقصات أو ممارسات أو بدون مناقصات وممارسات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رجب 1391 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 112 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر
-
قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
-
قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية
-
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قرار وزير الداخلية رقم 203 بالشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها
-
قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها
-
مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
اترك تعليقاً