قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 28, 1971
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات
قائد المقاومة الشعبية
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 شعبان 1391 هـ الموافق 11 أكتوبر 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:
- المحافظ < رئيساً
- أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
- المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
- مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
- ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
- أمين المحافظة < أميناً للمجلس
مادة 2
للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- قائد المقاومة الشعبية
- صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً