Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

نشر في

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

قائد المقاومة الشعبية

بعد الاطلاع

  •  على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 شعبان 1391 هـ الموافق 11 أكتوبر 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية، 

قرر

مادة 1

يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:

  1. المحافظ < رئيساً
  2. أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
  3. المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
  4. مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
  5. ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
  6. أمين المحافظة < أميناً للمجلس 

مادة 2

للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • قائد المقاومة الشعبية
  • صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1971 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.