أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من الأخوة :

  1. عبد الله على الصداعي.
  2. عادل شعبان عمر سعيدان.
  3. يوسف عثمان أحمد الشاوش.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ محمود محمد غريبي محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود