أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 30 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/7/14 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:

  1. محمود علي جبريل اعبيد.
  2. منصور خليفة حسين.
  3. أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
  4. محمد جمعة محمد الصاري.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد عطية محمد جوان.مكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.
  2. رمضان عبدالله العمودي.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  3. أحمد فرج حسين الدوفاني.مكتب/ محمد مفتاح مصباح بن عائشة.
  4. عمر رمضان محمد احشاد.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  5. خليل عبدالله خليل السميعي بمكتب/ محمد عبدالله عبدالقادر جوان.
  6. صلاح إمحمد صالح بن حليم.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  7. علي محمد علي البكوش.بمكتب/ محمد علي خليل عصمان.
  8. فيصل محمد مصباح عصمان.بمكتب/مفتاح منصور عبدالنبي.
  9. عادل مصباح شاماطه.بمكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ أبوبكر عمار مفتاح الجرود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل