أدوات الوصول

Skip to main content

قرار في شأن نقل وتوزيع موظفى وزارة الدولة للشئون البرلمانية الملغاة ومجلسي الشيوخ والنواب المتحلين

نشر في

قرار في شأن نقل وتوزيع موظفى وزارة الدولة للشئون البرلمانية الملغاة ومجلسي الشيوخ والنواب المتحلين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بحل الهيئات الدستورية واللجان المنبثقة عنها،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل حكومة الثورة الصادر بتاريخ 26 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين الذين كانوا يعملون بوزارة الدولة للشئون البرلمانية الملغاة وبمجلسى الشيوخ والنواب المنحلين، وذلك بنفس درجاتهم وفئاتهم ورواتبهم الحالية، وكذلك العاملون بالأجر اليومى.

مادة 2 

يقترح رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل منها، وذلك بعد أخذ رأى الجهات المذكورة ويراعى أن تكون الأولوية عند توزيع الموظفين لاحتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي.

مادة 3 

تضع وزارة التربية والإرشاد القومي بالاتفاق مع الإدارة العامة للخدمة المدنية برنامجاً يهدف الى الاستفادة على أفضل وجه وبسرعة من خبرات الموظفين الموزعين عليها في مجال التربية والإرشاد القومي.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 18 رجب 1389 ه
  • الموافق 30 سبتمبر 1969م