قرار في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964 الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 1964،
- وعلى لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 21 أبريل 1965،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين ولائحة نظام الموظفين غير المصنفين،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التفويض بسلطة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارات.
- وعلى قرار وزير الخارجية الصادر بتاريخ 1968/3/28 في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية على النحو الآتى:
- السيد، محسن عمير وكيل وزارة الخارجية رئيساً
- السيد، خليفة حسين طاهر عضو لجنة الخدمة المدنية عضوا ونائباً للرئيس
- السيد، عبد الستار الثلثى مدير إدارة الشئون العامة –
- السيد، احميدة الزليطني مدير إدارة الشؤون الاقتصادية عضواً
- السيد، محمود حسام الدين البكوش رئيس قسم الشئون القانونية عضواً قانونيا ويقوم بأعمال السكرتارية لهذه اللجنة السيد، محمد قحيص مساعد رئيس قسم شئون موظفي السلك بالوزارة
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 المشار إليهما و تطبيق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل وزارة الخارجية إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 27 ربيع الثاني 1389
- الموافق 12 يوليو 1969
- بشير السني المنتصر
- وزير الخارجية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.