أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين

نشر في

قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم قوة العمليات المشتركة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة 197 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز الطيران الخاص رقم 1371 المؤرخ 2022/11/2 م.
  • وعلى كتاب رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 1056 المؤرخ 2022/10/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 27490 المؤرخ 2022/11/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تنقل ملكية الطائرتين التالي بيانهما من جهاز الطيران الخاص إلى قوة العمليات المشتركة وهما:

  1. الطائرة ILYUSHIN IL76 ذات حروف التسجيل APOL 5  
  2. الطائرة 74 ANTENOVE ذات حروف التسجيل 5 ACAA

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء