قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية
16 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2022
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العلاوات
- رقم المُعَرِّف: 95-2022-DEC-PM
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظف السيد، عزام محمد الكبير، التابع لديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
على أن تحفظ الدرجة الممنوحة للمعني بموجب المادة السابقة إذا لم يتجاوز نصف المدة المقررة قانونا ويستحقها بعد مضيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 15/رجب/1443هجرى
- الموافق 2022/2/16 ميلادي