قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ مسعود محمد شلقم، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بإدارة القانون و أقدمية اعتبارية لمدة سنتين وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ 1427/9/20 ميلادية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.