قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 8, 2022
-
الرقم:948
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الصناعة والمعادن رقم 669 المؤرخ 2022/4/24 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26026 المؤرخ 2022/11/2 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
المحتويات
إنشاء القطب الصناعي التكنولوجي
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار قطب صناعي يسمى القطب الصناعي التكنولوجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الصناعة والمعادن ويكون مقره الرئيسي المنطقة الصناعية الزاوية بمدينة الزاوية.
تحديد أهداف القطب الصناعي التكنولوجي
مادة 2
تكون أهداف القطب الصناعي التكنولوجي ما يلي:
- توفير بيئة عمل ملائمة للإبداع والابتكار الصناعي التكنولوجي.
- توفير مساحات عمل وبيئة عمل مناسبة للشركات الصناعية المحلية والدولية، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
- تهيئة بيئة علمية للأبحاث والدراسات الجامعية والأكاديمية وإجراء التجارب العلمية والمنافسات التي تنتهي بمنح شهائد في براءات الاختراع، بالتعاون مع الجهات المهتمة بهذا المجال.
- تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومراكز البحوث والمجتمع المحلي.
- المساهمة في نقل المعرفة والتقنية الصناعية وتحويلها إلى شركات صناعية اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني.
- احتضان الرياديين والمبتكرين وتوفير هياكل دعم ومساندة لهم لتحويل مخرجاتهم إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
- المساهمة في تثمين مخرجات البحث والتطوير بالشراكة مع القطاع الصناعي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتسويقها.
- تحفيز وتعزيز نمو التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية المكانية وربطها بأهداف التنمية العالمية 2030.
- الاستفادة من المصادر والثروات الطبيعية والإمكانات المتوفرة لإقامة صناعات متطورة مرتكزة على المعرفة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
- تعزيز الشراكة بين مؤسسات الاستثمار والتمويل في دعم الصناعة والابتكار الصناعي.
- التعاون مع الجهات ذات التوجه المشترك محليا لتنفيذ بحوث علمية تطبيقية تدعم قطاع الصناعة.
- التشبيك بين الشركات القائمة على المعرفة والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بما يخلق بيئة داعمة للتعاون وتقاسم الأفكار والإبداع والمنافع.
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لقطاع الصناعة والتقنية.
- بناء القدرات وتدريب الكوادر الإدارية والهندسية والتقنية بما يكفل مساهمتها في تحقيق أهداف الأقطاب الصناعية التكنولوجية.
مادة 3
تتولى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن دعم أهداف ونشاطات القطب الصناعي التكنولوجي وتوفر له كافة الإمكانيات المتاحة لها لتسهيل قيامه بأعماله بما يتوافق مع الأغراض المنشأة من أجلها.
مادة 4
يكون للقطب الصناعي التكنولوجي في سبيل تحقيق أهدافه المهام الآتية:
- إبرام العقود والاتفاقيات المحلية والدولية والدخول في مشروعات من شأنها تنمية موارده أو المشاركة مع أي جهة أو مؤسسة أو شركة أو أفراد، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- بناء القدرات وتدريب الكوادر الإدارية والفنية والتقنية بما يكفل مساهمتها في تحقيق أهدافه.
- إنشاء الحاضنات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا في عموم ربوع ليبيا.
- الاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية لتحقيق أهدافه، وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- العمل على إيجاد مصادر تمويل للمشروعات التقنية المدروسة واستقطاب الدعم الحكومي والقطاع الخاص والأجنبي، وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتنمية القطب الصناعي التكنولوجي وفقا لأهدافه.
- استقطاب الشركات العالمية التكنولوجية للاستثمار وفقا لتخصصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في إنشاء المراكز الخاصة بالبحوث والتخطيط والتدريب والإرشاد والخدمات ضمن القطب الصناعي.
- منح المساحات ضمن أملاك القطب للمستثمر في مجال التكنولوجيا أو المجالات التي تستخدم التكنولوجيا.
- تشجيع المساهمة في إنشاء المصانع المختلفة لتطبيق نتائج البحث العلمي وإنتاج المكونات المختلفة التي تساعد على استخدام التكنولوجيا.
تعيين مجلس استشاري للقطب الصناعي التكنولوجي
مادة 5
يكون للقطب الصناعي التكنولوجي مجلس استشاري مسئول عن وضع استراتيجيات وسياسات القطب يتكون من مكونات الوزارة والشركات وأصحاب المصلحة والخبراء يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء بعد عرضه من وزير الصناعة والمعادن ويحدد فيه اختصاصاته.
تعيين مدير تنفيذي ونائب له
مادة 6
يدار القطب الصناعي التكنولوجي بمدير تنفيذي ونائبا له من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتم تسميتهما من قبل وزير الصناعة والمعادن.
تحديد الموارد المالية للقطب الصناعي التكنولوجي
مادة 7
تتكون الموارد المالية للقطب الصناعي التكنولوجي من الآتي:
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- ما يتحصل عليه من تمويل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة.
- مساهمات المصارف ومؤسسات التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية التي يؤذن له فيها.
- مساهمات ومنح وهبات القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية التي يؤذن له فيها.
انشاء هيكل تنظيمي للقطب الصناعي التكنولوجي
مادة 8
يكون للقطب هيكل تنظيمي يعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة والمعادن.
إنشاء ميزانية مستقلة للقطب
مادة 9
تكون للقطب ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية بها، وتبدأ السنة المالية للقطب مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 10
يكون للقطب حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أمواله.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات القطب.
بدء العمل بالقرار وتنفيذه
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 311 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية
-
قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
-
قرار رقم 930 لسنة 1991 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
-
قانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية
-
قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
-
قرار رقم 455 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة
-
قرار رقم 456 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة
-
قرار رقم 76 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل
-
قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات
-
قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للغزل والنسيج
اترك تعليقاً