قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
- تاريخ: 13 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 944
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 146 لسنة 2020 م بإعادة تنظيم السجل الأسود.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 بإصدار لائحة الحكومة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 494 لسنة 2022 بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 750 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، والقرار رقم 814 لسنة 2022 بشأن إضافة عضو اللجنة.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 750 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/10/2.
قرر
المحتويات
- الفصل الأول التعريفات
- الفصل الثاني أحكام عامة
- الفصل الثالث الشركات المشتركة
- الفصل الرابع فروع الشركات الأجنبية
- الفصل الخامس مكاتب التمثيل
- الفصل السادس أحكام ختامية
- الفصل السابع العقوبات
- النموذج المرفق بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
الفصل الأول التعريفات
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
- الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
- قانون النشاط التجاري: القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- إدارة الشركات: إدارة الشركات بديوان وزارة الاقتصاد.
- الفرع: فرع الشركة الأجنبية في ليبيا.
- الشركة الأم: شركة أجنبية مقرها الرئيسي خارج ليبيا ولديها الإرادة لتأسيس كيان بليبيا.
- الشركة المشتركة: شركة وطنية يشترك في ملكيتها شخص أجنبي سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، مع شخص وطني سواء كان اعتباري أو طبيعي بنسب الملكية المقررة في هذه اللائحة.
- الشركة العاملة في مجال التعاون الدولي: الشركات المنفذة لبرامج ومشاريع الممولة من الجهات والمنظمات والدول المانحة بالاتفاق مع الحكومة الليبية.
- الكيان: فرع لشركة أجنبية أو شركة مشتركة، أو مكتب تمثيل.
- الفرع المؤقت: فرع مؤسس مؤقتا لمدة لا تتجاوز 18 شهرا تنفيذا لاتفاقيات قصيرة المدة.
- مكتب التمثيل: مكتب التمثيل مصالح شركة أجنبية لدراسة السوق الليبي دون ممارسة أي نشاط تجاري.
- مدونة السلوك: مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الاقتصاد بالقرار رقم 494 لسنة 2022.
- برامج حوكمة الشركات: قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار رقم 712 لسنة 2021 م.
- السجل الأسود: السجل المنشأ بإدارة الشركات بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة لقيد الشركات الأجنبية ومشاركة المخالفة وعن طريقه تحضر الشركات المقيدة بهذا السجل العمل بدولة ليبيا.
- الأعمال التجارية: الأعمال الواردة في المادة 409 من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- الموثق: مكتب محرر العقود المسجل والمعتمد من قبل إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- الغرفة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
المادة 2
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات المشتركة وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل الخاضعة لأحكام القانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
الفصل الثاني أحكام عامة
المادة 3
إنشاء وتأسيس الكيانات
تنشأ الكيانات بعد استيفاء المستندات والإجراءات الواردة في هذه اللائحة، وتقدم الطلبات عبر المفوض القانوني للشركة، أو عبر شركات قانونية أو مكاتب محرري العقود المسجلين بسجل خاص بإدارة الشركات بالوزارة.
المادة 4
التزامات الكيانات
يجب أن تلتزم الكيانات في مزاولة نشاطها بالضوابط والشروط التالية:
- نقل وتوطين المعرفة والتقنية قدر ما يمكن.
- تشغيل العمالة الوطنية وفقا للنسب المحددة بالتشريعات النافذة.
- وضع برامج سنوية تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في المهن التي تشغلها عناصر أجنبية.
- وضع برامج سنوية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
- استخدام المعدات والآلات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتوفرة في السوق المحلي.
المادة 5
محظورات
يحظر على الأجانب والكيانات الخاضعة لهذه اللائحة مزاولة الأنشطة المذكورة بهذه المادة وتقتصر هذه الأنشطة على الأشخاص الوطنيين دون غيرهم وفق البنود الآتي ذكرها:۔
- تجارة الجملة والتجزئة.
- أعمال الاستيراد والتصدير.
- الخدمات التموينية.
- أعمال الوكالات التجارية بجميع أنواعها ومجالاتها.
- نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع الموردة والمصدرة.
- أعمال المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية، والاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة إلا بموجب إذن من نقابة المحامين وفقا للتشريعات الخاصة.
- أعمال جلب العمالة الأجنبية، وأعمال التوظيف.
- الأعمال الأمنية.
- الأعمال غير الربحية.
- النقل البري.
- أي مجال مقصور على الأشخاص الليبيين بموجب التشريعات النافذة أو بقرار من الوزير.
مادة 6
التعاقد مع العمالة الوطنية وتدريبها
يجب أن يكون عدد العاملين الوطنيين في أي كيان بنسبة 75% من إجمالي عدد العاملين بها كما يلتزم الكيان من بداية السنة الثانية من تاريخ إنشائه بتدريب وتأهيل للعمالة الوطنية بما لا يقل عن 20% من إجمالي عدد العاملين الوطنيين.
مادة 7
التقرير السنوي
يلتزم الفرع والشركة المشتركة بتقديم تقرير سنوي في أول شهرين من كل سنة لإدارة الشركات والذي يجب أن يشمل:
- العقود المبرمة داخل ليبيا والأنشطة التي مارسها الكيان خلال السنة المنقضية.
- الخطة والمصروفات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية الواردة في مدونة السلوك.
- عدد العاملين الوطنيين والأجانب بالفرع أو الشركة المشتركة.
- عدد العاملين الوطنيين الذين استفادوا من برامج التدريب.
- مدى امتثال الفرع أو الشركة المشتركة لبرامج حوكمة الشركات الصادرة عن الوزارة.
- تعبئة أو تحديث نموذج المعلومات الخاص بالفرع أو الشركة المشتركة الصادر عن إدارة الشركات والمرفقة بهذا القرار.
- تقديم أو تحديث سياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالفرع أو الشركة المشتركة بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
المادة 8
العمل تحت مظلة الشركات الوطنية
لا يجوز للشركات الأجنبية مباشرة أعمالها داخل ليبيا التي تستلزم وجود عمالة أجنبية إلا بعد تأسيس أحد الكيانات الواردة بهذه اللائحة، دون الإخلال بالتشريعات المنظمة لعقود العمل.
المادة 9
حظر التعاقد مع الشركات الأجنبية
يحظر على جميع الجهات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا التعاقد مع شركات أجنبية خارج ليبيا على تنفيذ أعمال داخل ليبيا ما لم تكن متحصلة على الإذن المنصوص به في المادتين 13 و20 من هذه اللائحة.
المادة 10
الواجبات والحقوق
تتمتع الكيانات المؤسسة بموجب هذه اللائحة بذات الحقوق والواجبات التي أقرها المشرع الليبي على الوطنيين عدا تلك المتعلقة بحق ملكية العقارات.
مادة 11
الإجراءات
يجب على جميع الكيانات عند التأسيس الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة 12
مدونة السلوك والحوكمة
تلتزم جميع الكيانات الخاضعة لهذه اللائحة بإعداد لائحة مدونة سلوك ولائحة قواعد حوكمة الشركات، على أن لا تخالفا في أحكامهما مدونة السلوك وقواعد الحوكمة الصادرة عن الوزارة.
الفصل الثالث الشركات المشتركة
المادة 13
إذن التأسيس
يجب أخذ الإذن من الوزير لتأسيس الشركة المشتركة، ويقدم طلب التأسيس الإدارة الشركات على أن تحيله للوزير بعد استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللوزير رفض طلب تأسيس الشركة المشتركة بقرار مسبب.
المادة 14
شكل الشركة المشتركة
يجب أن تكون الشركة المشتركة شركة مساهمة عندما يكون الشركاء شخصا طبيعيا أو اعتباريا وطنيا مع شخص اعتباري أجنبي، ولا يجوز أن تكون الشركة المشتركة بأي حال من الأحوال شركة قابضة، ولا يخل ذلك من الأوضاع القانونية للشركات المشتركة المساهمة القائمة وقت صدور هذه اللائحة، ما لم ترغب هذه الشركات في تسوية أوضاعها القانونية وفقا لأحكام اللائحة.
كما يجوز أن تكون الشركة المشتركة شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كان جميع الشركاء أشخاصا طبيعيين، على أن تكون بأحد المجالات التالية:۔
- صناعة المعدات والمستلزمات الطبية.
- الصناعات الغذائية وحفظ الخضروات والفواكه وحفظ وتعليب الأسماك.
- الصناعات الخشبية والأثاث.
- صناعة التدوير وإعادة الصناعة.
- صناعة الملابس والأحذية.
- تصميم وتركيب وصيانة المنظومات الإلكترونية وتطوير البرمجيات المعلوماتية وأي مجالات إلكترونية أخرى.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز عمر الشركة المشتركة 25 سنة قابلة للتجديد.
المادة 15
مبدأ التخصص
يجب أن يراعى عند التأسيس مبدأ التخصص المشترك بين مجال عمل الشركة الأم ومجال الشركة المشتركة المساهمة، وخبرة الشخص الطبيعي الأجنبي في مجال الشركة المشتركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 16
النظام الداخلي للشركة المشتركة
تلتزم الشركة المشتركة بإعداد نظام أساسي ولوائح متوافقة مع التشريعات النافذة على أن تتضمن قواعد واضحة لحل النزاعات الناشئة بين الشركاء الوطنيين والأجانب، كما يجب أن يكون للشركة على الأقل لائحة إدارية، ولائحة مالية، ولائحة جزاءات معتمدة من الجهة ذات الاختصاص.
المادة 17
رأس مال الشركة المشتركة
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المشتركة المساهمة 1,000,000 د.ل مليون دينار، ويجب أن لا يقل رأس المال النقدي المدفوع عن 30% من رأس المال المكتتب فيه بما يتوافق مع التشريعات النافذة.ويكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يقل عن 500,000 دل خمسمائة ألف دينار على ألا يقل رأس المال النقدي عن 250,000 د.ل مائتين وخمسين ألف دينار يدفع كاملا عند التأسيس.
المادة 18
توزيع الملكية
لا يجوز أن تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المشتركة طيلة مدتها على 75% خمسة وسبعين في المائة، ومع ذلك يجوز أن تمتد هذه الملكية إلى 89% بقرار من الوزير بعد تقديم الأسباب في الطلب المقدم إلى الوزير.
المادة 19
التحول لشركة مشتركة
يجب أن تتحول الشركة الوطنية إلى شركة مشتركة في الأحوال التالية:۔
- عند بيع الشركة الوطنية لبعض أسهمها لشخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، بعد أخذ الإذن من الوزير مع مراعاة المادة أحكام السابقة.
- عند انتقال حصص أو أسهم في شركة وطنية بالميراث لشخص طبيعي أجنبي، كما يجب أن يتم هذا التحول خلال 6 أشهر من تاريخ وفاة المورث مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسب المساهمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة.
الفصل الرابع فروع الشركات الأجنبية
المادة 20
التأسيس
للشركات الأجنبية بعد أخذ الإذن من الوزير تأسيس فرع لها بليبيا، شرط ألا تكون الشركة الأم مساهمة في شركة مشتركة تعمل في نفس المجال أو النشاط، وتكون مدة عمل الفرع من سنتين إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجب على الفرع طلب تمديد الإذن للفترة اللازمة لاستكمال الأعمال المتعاقد عليها.
كما يجوز للفرع التحول إلى شركة مشتركة بعد استيفاء المتطلبات المتعلقة بتأسيس الشركة المشتركة.
المادة 21
مجالات الفروع المسموح بها
يؤذن بتأسيس فرع للشركة الأجنبية في أحد المجالات الواردة أدناه، ويجوز للفرع الجمع بين مجالين فقط من المجالات المحددة بعد موافقة السيد الوزير، على أن يتم سداد رسوم التسجيل وتجديدها لكل مجال على حدة.
أولا: الأعمال المدنية والمقاولات، وتشمل ما يلي:
- البناء والتشييد.
- مد الطرق وإنشاء الكباري والجسور والسدود.
- الإنشاءات البحرية كإقامة الأرصفة البحرية وحواجز أحواض بناء، وتخزين السفن وتعميق الموانيا ت كسارات الأمواج، وإقامة.
- إنشاء المطارات الجوية ومهابط الطائرات.
- مد خطوط السكك والطرق الحديدية وإقامة محطاتها.
- إنشاء شبكات نقل وتوزيع الغاز.
- تركيب وصيانة شبكات الغاز المنزلية و معايرة عدادات قياس الغاز بأنواعها.
- حفر آبار المياه.
ويشترط لمزاولة المجالات الواردة في البنود من 1 إلى 5 ألا تقل قيمة العقد عن 50,000,000 خمسين مليون دينار.
ثانيا: مجال الكهرباء ويشمل ما يلي:
- إقامة وصيانة محطات توليد الكهرباء بما في ذلك تلك التي تعتمد على الطاقات المتجددة.
- محطات خفض ورفع الجهد بمختلف أنواعها.
- إقامة وصيانة شبكات الكوابل التي تنقل الطاقة الكهربائية.
- إقامة محطات تحلية المياه المعتمدة على الطرق الحرارية والأغشية والطاقات
المتجددة.
ثالثا: مجال النفط ويشمل ما يلي:
- استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية وغيرها.
- فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والمكمنية.
- حفر آبار النفط وصيانتها وخدمات تركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط والمضخات الغاطسة والمغمورة.
- أعمال التسمیت وخدمات الطين وسوائل الحفر.
- إنشاء الخزانات ومد الأنابيب ومحطات خطوط أنابيب نقل وضخ النفط والغاز وصيانتها وأعمال الحماية المهبطية اللازمة لها.
- إنشاء مصافي ومكررات النفط.
- إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز.
- تركيب وصيانة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات.
- تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر في المناطق البحرية.
- إزالة الألغام من الحقول النفطية.
رابعا: مجال الاتصالات وتشمل ما يلي:۔
- تركيب وصيانة منظومات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- إقامة المحطات والأبراج والهوائيات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومحطات الملاحة الجوية وصيانتها.
خامسا: مجال الصناعة وتشمل ما يلي:
- الأعمال الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية والتقنية اللازمة التركيب آلات المصانع وصيانتها.
- أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن واستخراجها عدا النفط والغاز.
- إنشاء وبناء وصيانة الأفران الحرارية اللازمة للمصانع المختلفة.
- تركيب وصيانة أنظمة السلامة والأمن الصناعي.
سادسا: مجال المساحة والتخطيط وتشمل ما يلي:
- أعمال المسح والتخريط بمختلف الوسائل ولمختلف الأغراض.
- تقديم الخدمات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية.
- إعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات الهندسية.
سابعا: مجال حماية البيئة وتشمل ما يلي:
- إقامة المحطات لغرض إصحاح البيئة.
- معالجة النفايات وتحويلها وتدويرها.
- معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك.
- معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه ومحطات الرفع.
ثامنا: مجال الحاسب الآلي وتشمل ما يلي:
- تركيب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.
- تصنيع الحاسب الآلي وملحقاته والرقائق الإلكترونية.
تاسعا: مجال الدراسات الفنية والتدريب والإشراف وتشمل ما يلي:
- إعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن والإشراف على تنفيذها.
- التدريب وبناء القدرات وخلق المهارات بما يتماشى واحتياجات سوق العمل بما لا يتعارض والقانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- إعداد الدراسات الفنية وتقديم والتصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية والإنشائية الكبرى.
- الإشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية.
عاشرا مجال الصحة وتشمل ما يلي:
- تركيب وصيانة ومعايرة الآلات والمعدات الطبية.
- إدارة المستشفيات والوحدات الطبية.
الحادي عشر: مجال النقل الجوي ويشمل جميع مجالاته المحددة طبقا للضوابط والشروط الواردة بالتشريعات ذات العلاقة.
الثاني عشر: مجال التعاون الدولي ويشمل جميع مجالات التعاون الدولي وفقا للضوابط والأحكام المقررة في هذه اللائحة.
المادة 22
رأس مال الفرع
يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الفرع ب 2,000,000 د.ل – اثنان مليون دينار ليبي، على أن يكون رأس المال 4,000,000 د.ل – اربعة مليون دينار ليبي إذا كان الفرع يعمل في مجالين من المجالات المحددة في المادة 21.
المادة 23
إدارة الفرع
يدار الفرع من خلال مدير الفرع ونائبا له، على أن يكون أحدهما ليبيا.
المادة 24
النظام الداخلي للفرع
يلتزم الفرع بإعداد نظام أساسي يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة، كما يجب أن يكون للفرع على الأقل لائحة إدارية، ولائحة مالية، ولائحة جزاءات معتمدة من جهة الاختصاص.
المادة 25
محظورات على الفرع
- لا يجوز للفرع شراء حصص أو أسهم الشركات الوطنية أو الأجنبية العاملة بليبيا.
- العمل في مجالات وأنشطة لا تتوافق مع أغراض ومجالات الشركة الأم.
- العمل خارج نطاق المجالات المأذون بها للفرع الواردة في المادة 21.
مادة 26
الفرع المؤقت
يجوز للشركات الأجنبية فتح فرع تحت مسمى “فرع مؤقت” في ليبيا لمرة واحدة فقط وذلك وفقا للشروط التالية:۔
- أن تكون الشركة الأجنبية الأم قد وقعت مذكرة تفاهم أو اتفاق أو أكثر مع جهة أجنبية أو ليبية عاملة بليبيا.
- ألا تتجاوز مدة أي الاتفاقات أو مذكرات التفاهم 18 شهرا.
- أن يكون الاتفاق مسجلا بمصلحة الضرائب.
- أن يكون مجال الاتفاق أو مذكرة التفاهم متوافقا مع أغراض الشركة.
- أن يستلزم تنفيذ الاتفاق أو مذكرة التفاهم وجود عاملين تابعين للشركة الأم بليبيا.
- ألا يتجاوز مجموع الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم عدد ثلاث اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقعة مع الجهات العاملة في دولة ليبيا.
مادة 27
التحول لفرع دائم
- يجب أن يتحول الفرع المؤقت إلى فرع دائم في الأحوال التالية:۔
- تجاوز الاتفاقات أو مذكرات التفاهم الموقعة لأكثر من ثلاثة.
- توقيع الاتفاقات أو مذكرات التفاهم لمدة تتجاوز 18 شهر.
- انتهاء مدة الفرع قبل انتهاء من تنفيذ الاتفاق المبرم مع الجهات العاملة بليبيا.
- وفي كل الأحوال لا يستمر الفرع المؤقت لأكثر من 18 شهرا، ويتحول بعدها إلى فرع دائم أو يقفل بحسب الأحوال.
مادة 28
الإذن للفرع المؤقت
تتقدم الشركة الأم بطلب الإذن لتأسيس فرع مؤقت إلى إدارة الشركات بالوزارة، ويصدر الإذن بفتح الفرع المؤقت من الوزير أو من يفوضه، ولا يصدر الإذن إلا بعد تأكد إدارة الشركات من الضوابط الواردة في المواد السابقة، ومن استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها الخاصة بتأسيس الفرع.
مادة 29
رأس مال الفرع المؤقت
يجب ألا يقل رأس مال الفرع عن 200,000 د.ل – مئتين ألف دينار ليبي.
مادة 30
فروع الشركات العاملة في مجال التعاون الدولي
استثناء من المواد الخاصة بتأسيس الفروع، والفروع المؤقتة، فإنه لا يجوز تأسيس الفرع للشركات العاملة في مجال التعاون الدولي، أو للشركات الأجنبية التي لديها عقد في مجال التعاون الدولي إلا بعد التحقق من الشرطين التاليين:
- وجود اتفاقية بين وزارة الخارجية والجهة المانحة.
- موافقة الإدارة المختصة بوزارة الخارجية على عمل الشركة الأجنبية المنفذة للعمل الممول من الجهة المانحة
ولا يغني ذلك من ضرورة تسجيل فرع الشركة بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى فروع شركات التعاون الدولي تصحيح أوضاعها طبقا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة وإلا جمد عملها إلى أن تصحح أوضاعها، ويجوز للوزارة أن تلغي الإذن في أي وقت استنادا على مقتضيات المصلحة العامة والأمن القومي.
الفصل الخامس مكاتب التمثيل
المادة 31
تأسيس مكتب التمثيل
للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة مشتركة في ليبيا، وبعد أخذ الإذن من الوزير، تأسيس مكتب تمثيل لها في ليبيا لغرض رعاية مصالح الشركة ودراسة السوق وبيئة العمل وجمع البيانات وإعداد الدراسات وتسهيل الإجراءات تمهيدا لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمه وتكون مدة عمل المكتب لمدة سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة.
واستثناء من حكم المادة، يجوز لمكتب التمثيل إبرام العقود اللازمة لتمكينه من أداء مهامه، دون أن يشمل ذلك الأعمال التجارية.
المادة 32
رأس مال مكتب التمثيل
يجب ألا يقل رأس مال مكتب التمثيل عن 150,000 د.ل – مائة وخمسون ألف دينار.
الفصل السادس أحكام ختامية
المادة 33
التجديد
على الكيان تقديم طلب لتجديد التسجيل الخاص به قبل انتهاء مدة الإذن بأربعة أشهر، وفي حال انتهاء مدة الإذن، تفرض عليه العقوبات الواردة بهذه اللائحة.
مادة 34
عدم ممارسة النشاط
إذا لم يبدأ الكيان في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ إنشائه، أو توقف عن ممارسة نشاطه لذات المدة، وجب عليه إخطار مكتب السجل التجاري المختص، وإذا لم يقم الكيان بممارسة نشاطه أو الاستمرار فيه خلال ستة أشهر التالية للإخطار، جاز للسجل التجاري: أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر قرارها بحل وتصفية الكيان.
مادة 35
تقييم الكيان
على إدارة الشركات تقييم الكيانات قبل منح الإذن أو بعده وفق النماذج المعدة لذلك، والتأكد من البيانات التي قدمتها الكيانات، ويجوز للوزارة أن تلغي الإذن الممنوح للكيان إذا تبين أن المعلومات المقدمة غير صحيحة أو نظرا لاعتبارات المصلحة العامة والأمن القومي.
المادة 36
التظلم
يجوز للأشخاص ذوي العلاقة التظلم من الإجراءات والقرارات المتخذة من الإدارات التابعة للوزارة تنفيذا لهذه اللائحة.
تقدم مذكرة التظلم للوزير على أن تشمل الوقائع والمخالفات القانونية وكافة أوجه التظلم مدعمة بالمستندات اللازمة، وللوزير تشكيل لجنة للتحقيق والنظر في التظلم المقدم من صاحب المصلحة.
المادة 37
قرارات لجنة التحقيق
يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار الوزير بالأغلبية، وفي حال تساوي أصوات الأعضاء الحاضرين يغلب ويرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، كما تدون الاجتماعات والقرارات الصادرة من اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية أو نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير
الفصل السابع العقوبات
المادة 38
تحديد العقوبات
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالتشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على الكيانات الخاضعة للائحة، وذلك باقتراح من لجنة العقوبات بالوزارة واعتماد الوزير، وهي كالتالي:
- الإنذار.
- الغرامات.
- إلغاء إذن المزاولة.
- القيد بالسجل الأسود.
المادة 39
لجنة العقوبات
تنشأ بموجب هذه اللائحة لجنة عقوبات تكون تبعيتها مباشرة للوزير، وتتكون من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية كل من مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الشركات ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتختص اللجنة في تتبع المخالفات والتأكد منها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة واقتراح العقوبات اللازمة وإحالتها للوزير للاعتماد، وتعتبر قرارات اللجنة قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء المختص.
المادة 40
عقوبة الإنذار
يجب إنذار الكيان لتصحيح أوضاعه القانونية في الأحوال التالية:
- مخالفة النسب والأحكام المقررة للعمالة الوطنية والأجنبية الواردة في المادة 6.
- عدم إعداد اللوائح المطلوبة وفق القانون واللوائح النافذة.
- عدم تقديم التقرير السنوي الوارد في المادة 7 من هذه اللائحة.
المادة 41
عقوبة الغرامة
يعاقب الكيان بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف دينار في الأحوال التالية:۔
- العمل بعد انتهاء الإذن للفرع أو المكتب.
- مخالفة الشروط والضوابط الواردة بالإذن الممنوح للفرع أو المكتب.
- مخالفة المادة 18 من هذه اللائحة.
- عدم تسجيل فرع الشركة العاملة في مجال التعاون الدولي بإدارة الشركات طبقا الاحكام المادة 30 من هذه اللائحة.
المادة 42
عقوبة إلغاء قيد الكيان
يجب إلغاء قيد الكيان في الأحوال التالية:
- مخالفة أحكام المادة 6، بعد الإنذار بتصحيح أوضاعها من قبل مدير إدارة الشركات وذلك في مدة ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإنذار.
- مخالفة أحكام المادة 8 18 من هذه اللائحة.
- عدم تقديم التقرير السنوي الوارد في المادة 7، أو عدم إعداد اللوائح الداخلية اللازمة، بعد الإنذار بتصحيح أوضاع الكيان من قبل مدير إدارة الشركات في أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ الإنذار.
- مخالفة نصوص قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- مخالفة النظام العام أو الإخلال بالأمن القومي.
المادة 43
تشكيل لجنة فرض عقوبة القيد بالسجل الأسود وتحديد مهامها
استثناء من المادة 39 تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
- مدير إدارة الشركات بالوزارة نائب الرئيس.
- مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.
- مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل.
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.
- مندوب عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
- مدير الإدارة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
تختص اللجنة بما يلي:
- التوصية بقيد الكيان الأجنبي بالسجل الأسود.
- النظر في الطلبات المقدمة من الكيانات المقيدة بالسجل الأسود لشطب قيدها منه بعد إزالة المخالفة ومضى خمسة سنوات على الأقل وبعد تقديم تعهد كتابي بالتقيد بالقوانين والأحكام السارية.
تتولى إدارة الشركات قيد الكيان بالسجل الأسود أو شطبها منه وفقا لما يقرره الوزير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الأذونات الصادرة للكيان الذي يتقرر قيده في السجل الأسود، وتعميم قوائم الكيانات التي يتقرر قيدها وحظر التعامل معها على مختلف الأجهزة والوحدات الإدارية بالقطاعات العامة والخاصة، ونشر بيانات الكيانات التي تقيد بالسجل الأسود في الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما يعتبر كل تعاقد أو تعامل مع الشركات المقيدة بالسجل الأسود باطل بطلانا مطلقا.
مادة 44
أحوال قيد الكيان بالسجل الاسود
يجب وضع الكيان بالسجل الأسود في الأحوال التالية:
- التدخل في الشؤون السياسية أو الأمنية لدولة ليبيا، أو مخالفة النظام العام.
- التأخر في الأعمال أو المشروعات المتعاقد على تنفيذها، ما لم يكن راجعا لسبب أجنبي أو قوة قاهرة.
- عدم أداء التأمين النهائي، أو عدم التوقيع بعد إرساء العطاء أو الانسحاب من العمل أو تركه دون مبررات.
- استعمال الغش والتدليس أو التلاعب في تنفيذ المشروعات.
- تقديم مستندات مزورة أو بيانات مخالفة للواقع.
- التهرب من أداء الضرائب والرسوم المقررة قانونا.
- الاشتراك في توريد سلع أو منتجات مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
- ممارسة العمل بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.
- عرض أو دفع رشوة للقيام بأي عمل أو للامتناع عن أي عمل.
- ممارسة عمل غير مأذون به.
- ممارسة مكتب التمثيل لنشاط تجاري.
مادة 45
مراجعة اللائحة
تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بمراجعة هذه اللائحة نهاية كل شهر ديسمبر من كل سنة، وذلك للعمل على تعديل وتطوير أحكامها وفقا لمتطلبات التطورات الاقتصادية، و لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 46
يلغي قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب بالشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا وتعديلاته
مادة 47
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- تاريخ: 2022.10.13
النموذج المرفق بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
- رقم النموذج:……………………….
- رقم ملف الشركة/ الفرع……………………….
- التاريخ……………………….
نموذج المعلومات الخاص بالفروع والشركات المشتركة
تطبيقا لنص المادة 6 من لائحة مساهمة الأجانب في الشركات والفروع ومكاتب التمثيل، يتم تعبئة هذا النموذج من قبل الممثل القانوني للفرع أو الشركة المشتركة أو من يفوضه، ويتحمل المعني المسؤولية القانونية عن البيانات الواردة به.
أولا: التعريف بالكيان:
- اسم الكيان:……………………….
- رقم قرار التأسيس:……………………….
- العنوان:……………………….
- أرقام الهواتف:……………………….
- البريد الإلكتروني:……………………….
- الموقع الإلكتروني:……………………….
- الجنسية:……………………….
- رقم السجل التجاري:……………………….
- رقم الغرفة التجارية:……………………….
- الرخصة التجارية:……………………….
- الرقم الضريبي:……………………….
ثانيا: إدارة الكيان
- اسم مدير الفرع، رئيس مجلس إدارة الشركة:……………………….
- البريد الإلكتروني:……………………….
- الهاتف:……
- اسم نائب مدير الفرع، مدير عام الشركة:……………………….
- البريد الإلكتروني:……………………….
- الهاتف:……………………….
- سماء إدارات الكيان: د
- أسماء مدراء الإدارات:……………………….
- عدد العاملين بالكيان:……………………….
- المراجع الخارجي:……………………….
- الهاتف:……………………….
- أتعهد أنا……………………….الممثل القانوني – المفوض بأن المعلومات المدونة أعلاه صحيحة بالكامل، وكتبت بمعرفتي وعلمي، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية عن ما ورد فيها.
- تاريخ:……………………….
- التوقيع:……………………….
إدارة الشركات
استنادا إلى المستندات الرسمية المقدمة من قبل تمت مطابقة البيانات من قبل الموظف……………………….الممثل القانوني للشركة المشتركة/ الفرع، أو من يفوضه.
توقيع الموظف
……………………….