أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

نشر في

قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

مجلس الوزراء

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا 164 لسنة 2004 م، بإنشاء شركة عامة مساهمة.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لة 2021 م.ونقل تبعية شركة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية لادارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP على النحو التالي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء < رئيسا
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة < عضوا
  3. السيد، وزير المالية < عضوا
  4. السيد، وزير الإسكان والتعمير < عضوا
  5. السيد، دور الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية < عضوا
  7. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء