أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

نشر في

قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

مجلس الوزراء

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا 164 لسنة 2004 م، بإنشاء شركة عامة مساهمة.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لة 2021 م.ونقل تبعية شركة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية لادارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP على النحو التالي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء < رئيسا
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة < عضوا
  3. السيد، وزير المالية < عضوا
  4. السيد، وزير الإسكان والتعمير < عضوا
  5. السيد، دور الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية < عضوا
  7. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.