أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين 

نشر في

قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 م، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000م، في شأن صندوق التضامن الاجتماعي.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 777 لسنة 2007 م، بنقل تبعية بعض المؤسسات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتقرير بعض الأحكام.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين إلى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء